أوّلا : إنّه إن اريد ثبوت الاتّفاق على العمل بكلّ واحد واحد من أخبار هذه الكتب فهو ممّا علم خلافه بالعيان ، وإن اريد ثبوت الاتفاق على العمل بها في الجملة ، على اختلاف العاملين في شروط العمل ، حتى يجوز أن يكون المعمول به عند بعضهم مطروحا عند آخر ، فهذا لا ينفعنا إلّا في حجّيّة ما علم اتفاق الفرقة على العمل به بالخصوص ، وليس يوجد ذلك في الأخبار إلّا نادرا ، خصوصا مع ما نرى من ردّ بعض المشايخ ـ كالصدوق والشيخ ـ بعض الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة ، بضعف السند أو بمخالفة الإجماع أو نحوهما.
وأمّا ثانيا : فلأنّ ما ذكر من الاتّفاق لا ينفع حتى في الخبر الذي علم اتفاق الفرقة على قبوله والعمل به ؛ لأن الشرط في الاتفاق العملي ، أن يكون وجه عمل المجمعين معلوما ، ألا ترى أنّه لو اتفق جماعة يعلم برضا الإمام عليهالسلام بعملهم على النظر إلى امرأة ، لكن يعلم أو يحتمل أن يكون وجه نظرهم كونها زوجة لبعضهم ، وامّا لآخر ، وبنتا لثالث ، وأمّ زوجة لرابع ، وبنت زوجة لخامس ، وهكذا.
فهل يجوز لغيرهم ممّن لا محرميّة بينها وبينه أن ينظر إليها من جهة اتفاق الجماعة الكاشف عن رضا الإمام عليهالسلام؟ بل لو رأى شخص الإمام عليهالسلام ينظر إلى امرأة ، فهل يجوز لعاقل التأسّي به؟
____________________________________
والسادس من وجوه تقرير الإجماع هو دعوى الإمامية جميعا ، حتى السيّد قدسسره ، على العمل بالأخبار الموجودة في اصول الإمامية وكتبهم.
(ولعلّ هذا) ، أي : الإجماع على العمل بهذه الأخبار(هو الذي فهمه بعض من عبارة الشيخ) في العدّة ، حيث قال : فإنّي وجدت أنّ الفرقة مجمعة على العمل بهذه الأخبار ، فحكم هذا البعض بعدم مخالفة الشيخ للسيّد قدسسرهما لأنهما معا قد عملا بهذه الأخبار.
(وفيه : أوّلا : إنّه إن اريد ثبوت الاتّفاق على العمل بكلّ واحد واحد) فلم يتحقّق ، بل المتحقّق والثابت هو خلافه.
(وإن اريد ثبوت الاتّفاق على العمل بها في الجملة) فهو وإن كان ثابتا إلّا أنّه لا ينفع إلّا فيما علم اتّفاقهم على العمل به بالخصوص ، وهو غير موجود فيها.
(وأمّا ثانيا : فلأنّ ما ذكر من الاتّفاق لا ينفع حتى في الخبر الذي علم اتّفاق الفرقة على قبوله والعمل به).