المشكوك فيه مبيّنا لإجماله. فتأمّل وأجمل.
____________________________________
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول :
إنّ ما نحن فيه يكون من هذا القبيل ـ أيضا ـ حيث يكون الخاص ـ وهو حديث الرفع ـ مجملا كما لا يخفى ، وفي الشرع عمومات مثبتة للآثار والأحكام على الامور المذكورة في الحديث ، كعمومات العقابات والقصاصات والحدود والكفّارات في أبواب الجنايات ، وارتكاب المحرمات ، وقضاء ما فات في باب الواجبات ، فيدور أمر المخصّص ـ وهو حديث الرفع ـ بين رفع خصوص المؤاخذة حتى يكون الخارج بالتخصيص عن العمومات هو المؤاخذة فقط ، وبين رفع جميع الآثار حتى يكون الخارج هو جميع الآثار فيكون المخصّص مجملا ، ويكون خروج المؤاخذة متيقّنا وخروج ما عداها مشكوكا ، فيتمسك بالعمومات لرفع إجمال المخصّص ويحكم بأنّ الخارج بالتخصيص عنها هو المؤاخذة فقط ، ولازم ذلك هو وهن إرادة العموم من حديث الرفع وظهور الحديث في رفع خصوص المؤاخذة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح وهن إرادة العموم من حديث الرفع من جهة الأمر الثاني.
(فتأمّل) لعلّه إشارة إلى ضعف هذا الأمر الثاني الموهن لإرادة العموم من حديث الرفع ، بل إلى بطلانه ، وذلك لأحد وجهين :
أحدهما : إنّ نسبة الأدلة المثبتة للآثار إلى حديث الرفع لم تكن نسبة العام والخاص ، بل هي نسبة الحاكم إلى المحكوم ، بمعنى : إنّ حديث الرفع حاكم على تلك الأدلة فلا تعارض بينهما أصلا.
وثانيهما : إنّه لو قلنا بعدم صحة حكومة الحديث على تلك الأدلة لما كان المقام من قبيل إجمال المخصّص ، لأنّ إجماله إنّما يصح لو كانت النسبة بين الأدلة المثبتة للآثار وحديث الرفع عموما مطلقا ، وليست كذلك ، بل النسبة بينهما هي العموم من وجه ، ونكتفي في توضيح ذلك بذكر مثال واحد ، فنقول :
إنّ من الأدلة المثبتة للآثار ما دلّ على بطلان الصلاة في النجاسة ، ويشمل حال العمد والنسيان معا ، وحينئذ تكون مادة الاجتماع هي الصلاة في النجاسة حال النسيان ، ومادة الافتراق عن جانب الأدلة هي الصلاة في النجاسة حال العمد ، ومادة الافتراق عن جانب