وأمّا من تأخّر عن الشيخ رحمهالله كالحلبي والعلّامة والمحقّق والشهيدين وغيرهم ، فحكمهم بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم.
وبالجملة ، فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتياط ، وإن كان ظاهر المعارج نسبته إلى جماعة.
ثمّ إنّه ربّما نسب إلى المحقّق قدسسره رجوعه عمّا في المعارج إلى ما في المعتبر من التفصيل بين ما يعمّ به البلوى وغيره وأنّه لا يقول بالبراءة في الثاني ، وسيجيء الكلام في هذه النسبة بعد ذكر الأدلّة إن شاء الله.
وممّا ذكرنا يظهر أنّ تخصيص بعض القول بالبراءة بمتأخّري الإماميّة مخالف للواقع ، وكأنّه ناشئ عمّا رؤي من السيّد رحمهالله والشيخ رحمهالله من التمسّك بالاحتياط في كثير من الموارد ، ويؤيّده ما في المعارج من نسبة القول برفع الاحتياط على الإطلاق إلى جماعة.
____________________________________
بعد أن كانت على الوقف ، بل عندنا الأمر كذلك) أي : الإباحة بالدليل السمعي ، (وإليه نذهب).
والمستفاد من كلامه هذا إباحة الأشياء في الشرع بما دل عليها من أدلة البراءة.
فالمتحصّل من الجميع أنّه ليس هناك قائلا معروفا بالاحتياط ، إلّا أنّه تظهر من المعارج نسبة القول بالاحتياط إلى جماعة ، وهذه النسبة غير صحيحة كما سيأتي وجه عدم صحتها.
(وممّا ذكرنا) من أنّ القول بالبراءة لا يختصّ بالمتأخّرين ، بل يقول بها المتقدّمون (يظهر أنّ تخصيص بعض القول بالبراءة بمتأخّري الإماميّة مخالف للواقع) إذ تقدّم القول بها من المتقدّمين ، فيكون اختصاص القول بالبراءة بالمتأخّرين على خلاف الواقع ، (وكأنّه) أي : التخصيص المذكور(ناشئ عمّا رؤي من السيد والشيخ قدسسرهما من التمسّك بالاحتياط في كثير من الموارد) ولم يتفطّن بأنّ التمسّك بالاحتياط كان من باب التأييد ، لا من باب الدليل.
(ويؤيّده ما في المعارج من نسبة القول برفع الاحتياط على الإطلاق إلى جماعة).
ويؤيّد عدم اختصاص القول بالبراءة بالمتأخّرين ما في المعارج من نسبة القول بالبراءة في الشبهة التحريميّة والوجوبيّة إلى جماعة من المتقدمين.
وأمّا جعله مؤيّدا لا دليلا ، فهو لعدم صراحة كلام المحقّق في المعارج على وجود القول بالبراءة من القدماء.