فلو ثبت وجوب دفع المضرّة المحتملة لكان هذا مشترك الورود ، فلا بدّ على كلا القولين ؛ إمّا من منع وجوب الدفع ، وإمّا من دعوى ترخيص الشارع وإذنه فيما شكّ في كونه من مصاديق الضرر. وسيجيء توضيحه في الشبهة الموضوعيّة إن شاء الله تعالى.
____________________________________
وذلك لأنّ محلّ الكلام هو الشبهة الحكميّة لا الموضوعيّة.
وبيان كون الشبهة موضوعيّة يتضح بعد بيان مقدمة وهي :
إنّ في كل شبهة موضوعيّة كانت أو حكميّة احتمال ضرر ، فاحتمال الضرر موجود في كل شبهة وجوبيّة كانت أو تحريميّة ، موضوعيّة كانت أو حكميّة ، فعنوان الضرر يكون كعنوان الخمر حيث يكون ارتكابه محرّما شرعا ، فكما أنّ احتمال الخمريّة في مائع يسمّى شبهة موضوعيّة ، كذلك احتمال الضرر في شيء يسمّى شبهة موضوعيّة ، وتقدّم أنّ احتمال الضرر موجود في كل شبهة ، فكل شبهة من جهة احتمال الضرر موضوعيّة.
ومن هذه المقدمة يتّضح لك ما أفاده المصنّف قدسسره من أنّ الشبهة من هذه الجهة أي : من جهة احتمال الضرر موضوعيّة ، سواء كانت من غير هذه الجهة حكميّة تحريميّة ، كشرب التتن حيث تكون الشبهة فيه من جهة احتمال الحرمة حكميّة تحريميّة ، ومن جهة احتمال الضرر موضوعيّة تحريميّة ، أو موضوعيّة تحريميّة ، كالمائع المحتمل كونه خمرا ، حيث تكون الشبهة فيه موضوعيّة من كلتا الجهتين أي : من جهة احتمال الخمريّة ، واحتمال الضرر معا ، أو حكميّة وجوبيّة ، كالدعاء عند رؤية الهلال حيث تكون الشبهة فيه من جهة احتمال الوجوب حكميّة وجوبيّة ، ومن جهة احتمال الضرر موضوعيّة تحريميّة ، أو موضوعيّة وجوبيّة ، كقضاء الصلاة المشكوك فوتها حيث تكون الشبهة فيه موضوعيّة من جهتين أي : من جهة احتمال القضاء وجوبيّة موضوعيّة ، ومن جهة احتمال الضرر تحريميّة موضوعيّة.
والمتحصّل من الجميع أنّ الشبهة من جهة احتمال الضرر في جميع الموارد موضوعيّة ، ومن الواضح أنّها مجرى البراءة بالاتفاق.
(فلو ثبت وجوب دفع المضرّة المحتملة لكان هذا مشترك الورود ، فلا بدّ على كلا القولين ؛ إمّا من منع وجوب الدفع ، وإمّا من دعوى ترخيص الشارع وإذنه فيما شكّ في كونه من مصاديق الضرر).