ولا يكون ذلك إلّا مع عدم معذوريّة الفاعل لأجل القدرة على إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليهالسلام ، أو إلى الطرق المنصوبة عنه. كما هو ظاهر المقبولة (١) ، وموثّقة (٢) حمزة بن طيّار ، ورواية جابر (٣) ، ورواية المسمعيّ (٤).
وبعضها وارد في مقام النهي عن ذلك ، لاتّكاله في الامور العمليّة على الاستنباطات العقليّة الظّنيّة.
____________________________________
بالعلم الإجمالي ، أو الشبهات البدويّة قبل الفحص التي لا يكون الفاعل فيها معذورا لتمكّنه من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليهالسلام أو الدليل المنصوب من قبله ، ومن المعلوم هو خروج الشبهات قبل الفحص ـ كالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ـ عن محلّ النزاع ، وقد أشار اليه بقوله :
(ولا يكون إلّا مع عدم معذوريّة الفاعل لأجل القدرة على إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليهالسلام أو إلى الطرق المنصوبة عنه عليهالسلام).
والوجه الثالث : ما أشار إليه بقوله :
(وبعضها وارد في مقام النهي عن ذلك ، لاتّكاله في الامور العمليّة على الاستنباطات العقلية الظنية).
فيكون في ذمّ من يعتمد في الاستنباط على القياس والاستحسان العقلي كعلماء العامّة ، ومن المعلوم هو عدم جواز الاعتماد على الاستحسان العقلي في استنباط الحكم الفرعي باتّفاق من الأخباري والاصولي معا ، فيكون خارجا عن محلّ النزاع.
وما يدلّ على ذمّ من يعمل بغير دليل معتبر شرعا قوله عليهالسلام في مقام ذمّ الفرق : (لا يقتفون أثر نبي ، ولا يقتدون بعمل وصي يعملون في الشبهات ، ويسيرون في الشهوات ، المعروف منهم ما عرفوا ، المنكر عندهم ما انكروا ، مفرّهم في المعضلات إلى أنفسهم ، وتعويلهم في المبهمات على آرائهم ... إلى آخره) (٥) ، كما في شرح الاعتمادي.
__________________
(١) الكافي ١ : ٦٨ / ١٠. الفقيه ٣ : ٦ / ١٨. الوسائل ٢٧ : ١٥٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٩.
(٢) الكافي ١ : ٥٠ / ١٠.
(٣) أمالي الطوسي : ٢٣٢ / ٤١٠. الوسائل ٢٧ : ١٦٨ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٤٨.
(٤) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٢١ / ٤٥. الوسائل ٢٧ : ١٦٥ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٣٦.
(٥) نهج البلاغة : خطبة ٨٨. الوسائل ٢٧ : ١٦٠ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٢٠.