المحتمل عقابا ، واستحبابه إذا كان غيره ، فهذه الأخبار لا تنفع في إحداث هذا الاحتمال ولا في حكمه.
فإن قلت : إنّ المستفاد منها احتمال التهلكة في كلّ محتمل التكليف ، والمتبادر من الهلكة في الأحكام الشرعيّة الدينيّة هي الاخرويّة ، فتكشف هذه الأخبار عن عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة لأجل الجهل ، ولازم ذلك إيجاب الشارع الاحتياط ، إذ الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهري بالاحتياط قبيح.
____________________________________
(فهذه الأخبار لا تنفع في إحداث هذا الاحتمال ولا في حكمه).
أي : أخبار التوقّف لا تنفع في إحداث احتمال العقاب ، ولا في حكمه وهو وجوب التوقّف ، وأمّا عدم نفعها في إحداث احتمال العقاب ؛ فلأنّ احتمال العقاب يكون موضوعا لوجوب التوقّف ، وهذه الأخبار لا تدلّ إلّا على ثبوت الحكم ، فلا بدّ أن يكون الموضوع متحقّقا قبل ثبوت الحكم ، لتوقّف الحكم على الموضوع ، فلو كان تحقّق الموضوع بهذه الأخبار لزم الدور ، كما لا يخفى.
وأمّا عدم نفعها بإحداث الحكم ؛ فلأنّ الحكم ثابت بعد ثبوت الموضوع عقلا ولا يحتاج ثبوته إلى هذه الأخبار ، وبذلك لا تبقى فائدة لهذه الأخبار سوى التأكيد.
(فإن قلت : إنّ المستفاد منها احتمال التهلكة في كلّ محتمل التكليف ، والمتبادر من الهلكة في الأحكام الشرعيّة الدينيّة هي الاخرويّة ، فتكشف هذه الأخبار عن عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة لأجل الجهل ، ولازم ذلك إيجاب الشارع الاحتياط ، إذ الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهري بالاحتياط قبيح).
وحاصل الإشكال يرجع إلى ما ذكر أخيرا من عدم نفع هذه الأخبار في إحداث احتمال العقاب ولا في الحكم بوجوب التوقّف ولا في وجوب التوقّف والاحتياط بالوجوب النفسي المولوي ، فيكون مفاد الإشكال هو إمكان إحداث الاحتمال والحكم ، حتى وجوب التوقّف والاحتياط بالوجوب النفسي المولوي من نفس هذه الأخبار ، من دون محذور أصلا ، وذلك لأنّ المستفاد من هذه الأخبار هو وجوب التوقّف إرشادا إلى النجاة من التهلكة المحتملة ، والمتبادر منها في لسان الشارع هو العقاب الاخروي ، وذلك لأنّ العمدة في نظر الشارع هو صرف الناس عن الوقوع في العقاب الاخروي.