فإنّ الظاهر أنّ قوله عليهالسلام : (تأخذ) بيان لمناط الحكم. كما في قولك للمخاطب : أرى لك أن توفّي دينك وتخلّص نفسك ، فيدلّ على لزوم الاحتياط مطلقا.
ومنها : ما عن أمالي المفيد الثاني ولد الشيخ ، بسند كالصحيح ، عن مولانا أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : (قال أمير المؤمنين عليهالسلام لكميل بن زياد : أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت) (١). وليس في السند إلّا علي بن محمّد الكاتب الذي يروي عنه المفيد.
ومنها : ما عن خطّ الشهيد رحمهالله في حديث طويل عن عنوان البصري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام يقول فيه : (سل العلماء ما جهلت وإيّاك أن تسألهم تعنّتا وتجربة ، وإيّاك أن تعمل
____________________________________
ومحلّ الاستشهاد والاستدلال في هذه الموثّقة هو قول الإمام موسى بن جعفر عليهالسلام ، حيث قال في الجواب : (أرى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك) حيث يكون ظاهرا في التعميم وبيان القاعدة الكليّة وهي وجوب الاحتياط في مورد الشبهة لا الأخذ به في هذه المسألة فقط ، فتدلّ الموثّقة ـ حينئذ ـ على وجوب الاحتياط مطلقا لا في خصوص هذه المسألة ، لأنّ وجوب الانتظار في هذه المسألة يكون من مصاديق تلك القاعدة الكليّة كما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(فإنّ الظاهر أنّ قوله : (تأخذ) بيان مناط الحكم) بعنوان القاعدة الكليّة.
(ومنها : ما عن أمالي المفيد الثاني ولد الشيخ قدسسرهما بسند كالصحيح ، عن مولانا أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : (قال أمير المؤمنين عليهالسلام لكميل بن زياد : أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت)).
وهذه الرواية من حيث السند معتبرة ، لأنّها كالصحيح ، إذ الوسائط كلّها عدل إمامي (إلّا علي بن محمد الكاتب ... إلى آخره) وهو ثقة ، ومن حيث الدلالة تامّة بناء على أن يكون المراد بالمشيئة هو الاستطاعة ، فيكون ـ حينئذ ـ مفادها : أخوك دينك فاحتط لدينك بما استطعت. ومن المعلوم أنّ التعليق بالاستطاعة يفيد الوجوب.
(ومنها : ما عن خطّ الشهيد رحمهالله في حديث طويل عن عنوان البصري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام يقول فيه : (سل العلماء ما جهلت ، وإيّاك أن تسألهم تعنتا وتجربة ، وإيّاك أن تعمل
__________________
(١) أمالي الطوسي : ١١٠ / ١٦٨. الوسائل ٢٧ : ١٦٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٤٦.