وإن جعلنا المورد من قبيل الشكّ في متعلّق التكليف ، وهو المكلّف به ، لكون الأقل على تقدير وجوب الأكثر غير واجب بالاستقلال ، نظير وجوب التسليم في الصلاة ، والاحتياط هنا وإن كان مذهب جماعة من المجتهدين ـ أيضا ـ إلّا إنّ ما نحن فيه من الشبهة الحكميّة التحريميّة ليس مثلا لمورد الرواية ، لأنّ الشكّ فيه في أصل التكليف.
هذا مع أنّ ظاهر الرواية التمكّن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال والتعلّم فيما بعد ، ولا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط في هذه الواقعة الشخصيّة حتى تعلم المسألة لما يستقبل من الوقائع.
____________________________________
نحن فيه ، لعدم المماثلة.
هذا تمام الكلام فيما إذا كان جزاء الصيد من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين.
وإن قلنا : بأنّه يكون من القسم الثاني ، وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين حتى يرجع الشكّ فيه إلى الشكّ في المكلّف به ، فالاحتياط فيه وإن كان مذهب الأخباريين ، وجماعة من المجتهدين ـ أيضا ـ إلّا إنّ ما نحن فيه ليس مماثلا لمورد الرواية وذلك لوجهين :
أحدهما : ما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(لأنّ الشك فيه في أصل التكليف).
أي : بكون الشكّ في المقام في أصل التكليف ، وفي مورد الرواية في المكلف به.
وثانيهما : إن الشبهة في موردها وجوبيّة ، وفي المقام تحريميّة.
(هذا مع أنّ ظاهر الرواية التمكّن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال والتعلّم فيما بعد ... إلى آخره).
يقول المصنّف قدسسره : إنّ الرواية أجنبية عن المقام من جهة اخرى ، وهي :
إن الرواية ظاهرة في صورة تمكّن المكلّف من استعلام حكم الواقعة بالسؤال والتعلّم.
وبعبارة اخرى : في الشبهة قبل الفحص وإمكان إزالتها بالفحص ، ومن المعلوم أن الاحتياط واجب في كل شبهة كذلك ، وهذا بخلاف ما نحن فيه حيث يكون المفروض فيه عدم التمكّن من إزالة الشبهة ، فلا يجوز التعدّي عن مورد الرواية إلى ما نحن فيه ، وذلك