الاصوليّين ، بل إلى جمهورهم منهم العلّامة قدسسره ، وعنونوا ـ أيضا ـ مسألة تقديم الخبر الدال على الإباحة على الدالّ على الحظر والخلاف فيه ، ونسب تقديم الحاظر على المبيح إلى المشهور ، بل يظهر من المحكي عن بعضهم عدم الخلاف في ذلك.
والخلاف في المسألة الاولى ينافي الوفاق في الثانية ، كما أنّ قول الأكثر فيهما
____________________________________
ثمّ نسب تقديم المخالف في هذه المسألة إلى أكثر الاصوليّين ، بل إلى جمهورهم ومنهم العلّامة قدسسره.
(وعنونوا ـ أيضا ـ مسألة تقديم الخبر الدال على الإباحة على الدال على الحظر والخلاف فيه ، ونسب تقديم الحاظر على المبيح إلى المشهور ، بل يظهر من المحكي عن بعضهم عدم الخلاف في ذلك ... إلى آخره).
يظهر من الفاضل الجواد عدم الخلاف في تقديم الحاظر على المبيح ، وقوله : عدم الخلاف ، ظاهر في الاتّفاق.
والفرق بين المسألتين أنّ الاولى خلافيّة ، والثانية اتّفاقيّة على ما يظهر من البعض.
ولكن يرد على قول الاصوليّين في هاتين المسألتين وجوه :
منها : ما أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(والخلاف في المسألة الاولى ينافي الوفاق في الثانية).
وملخّص الإيراد : إنّ المسألة الثانية وهي تقديم الحاظر على المبيح ، فرد من أفراد المسألة الاولى ، لأنّ الناقل في المسألة الاولى ما يشمل الحاظر في الثانية ، إذ الناقل أعمّ ممّا يدلّ على الحرمة ، فيمكن أن يكون ممّا يدلّ على الوجوب ، والحاظر مختصّ بالحرمة ، وهكذا المبيح في المسألة الثانية من أفراد المقرّر في المسألة الاولى ، إذ المبيح ما دلّ على البراءة من الحرمة فقط ، والمقرّر ما دلّ على البراءة من الحرمة والوجوب ، فالمسألة الثانية داخلة في الاولى ، وحينئذ يجب أن يكون حكمهما واحدا.
ولا معنى لأن يكون تقديم الحاظر على المبيح وفاقيّا ، وتقديم الناقل على المقرّر خلافيّا ، بل كل من يقول بتقديم الحاظر على المبيح في المسألة الثانية يجب عليه أن يقول بتقديم الناقل على المقرّر في المسألة الاولى ، وبالعكس.
ومنها : ما أشار إليه قدسسره بقوله :