الخارجيّة ، فإنّها هي التي لا يجب التفحّص فيها عن المعارض. ويجعل المراد من القبول فيها هو القبول في الجملة ، فلا ينافي اعتبار انضمام عدل آخر إليه ، فلا يقال : إنّ قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجيّة مطلقا يستلزم قبوله في الأحكام بالإجماع المركّب والأولوية.
____________________________________
بالإجماع المتقدّم ، فالمقدّم مثله ، والملازمة واضحة ؛ لأن معنى حجّية خبر العادل هو القبول من دون الفحص ، فلا بدّ من حمل الآية على الأخبار في الموضوعات الخارجية ، لعدم وجوب الفحص عن المعارض في العمل بها فيها.
وقوله : (ويجعل المراد من القبول فيها هو القبول في الجملة) دفع لما يتوهّم من أنّ خبر العادل في الموضوعات ليس بحجّة ، بل الحجّة فيها هي شهادة العدلين فيعمل بها من دون التبيّن والتفحّص.
وحاصل الدفع أنّ المراد من قبول خبر العادل في الموضوعات هو القبول والحجّية في الجملة ، أي : ولو مع اعتبار التعدّد ، فيكون حجّة من دون وجوب التبيّن والتفحّص عنه ولكن يعتبر التعدّد(فلا ينافي) القبول والحجّية في الجملة(انضمام عدل آخر إليه).
قوله : (فلا يقال) دفع لما يقال ، لا بدّ أولا من تقريب الإشكال وثانيا من تقريب الدفع عنه.
أمّا تقريب الإشكال فهو أنّ حجّية خبر الواحد في الموضوعات يستلزم حجّيته في الأحكام بالإجماع المركب والأولوية.
أمّا الإجماع المركّب فلأن كل من قال بحجّية خبر العدل الواحد في الموضوعات قال بحجّيته في الأحكام أيضا ، إذ لم يذهب أحد إلى حجّيته في الموضوعات فقط ، بل ذهب بعضهم إلى الحجّية في الأحكام فقط ، وبعضهم إلى الحجّية مطلقا ، ومقتضى كلا القولين : هو عدم الحجّية في الموضوعات فقط ، فلو ثبت اعتباره فيها لثبت في الأحكام بالإجماع المركّب.
وأمّا الأولوية فيمكن تقريرها بوجوه :
الأول : إنّ الموضوعات من حقوق الناس ، والأحكام من حقوق الله تعالى ومن المعلوم أنّ لحقوق الناس أهمية ليست لحقوق الله تعالى ، لأنه تعالى غفور رحيم ، غني عن كل شيء ، وحينئذ لو كان خبر العادل حجّة في حقوق الناس لكان حجّة في حقوق الله تعالى بطريق