فهذه الآية نظير ما ورد من الأمر بنقل الروايات ، فإنّ المقصود من هذا الكلام ليس إلّا وجوب العمل بالامور الواقعيّة ، لا وجوب تصديقه فيما يحكي ، ولو لم يعلم مطابقته للواقع. ولا يعدّ هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظنّي الصادر من المخاطب في الأمر الكذائيّ.
ونظيره جميع ما ورد من بيان الحقّ للناس ووجوب تبليغه إليهم ، فإنّ المقصود منه اهتداء الناس إلى الحقّ الواقعي ، لا إنشاء حكم ظاهريّ لهم بقبول كل ما يخبرون به وإن لم يعلم مطابقته للواقع.
____________________________________
الواقعية ، كما لا يصدق امتثال أوامر القائل في المثال المذكور ما لم يحرز ويعلم أنّ ما امتثل يكون من أوامره.
فلا بدّ لمن يتوجه إليه الأمر من إحراز الأوامر أولا ثمّ الإتيان بها ، حتى يصدق أنّه امتثل أوامره.
(فهذه الآية نظير ما ورد من الأمر بنقل الروايات ، فإنّ المقصود من هذا الكلام ... إلى آخره) ، أي : أمر الأئمة عليهمالسلام بنقل الأخبار ليس إلّا بيان الواقعيات ، وإيصالها إلى المسلمين ، ثمّ عملهم بالأحكام الواقعية (لا وجوب تصديقه فيما يحكي) ، إذ ليس المقصود تصديق المخبر بما ينقل وإن لم يكن مفيدا للعلم ، ليكون المراد جعل الحجّية وإيجاب العمل بخبر الواحد تعبّدا ، حتى يكون دليلا على محلّ الكلام.
(ولا يعدّ هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظنّي الصادر من المخاطب في الأمر الكذائيّ).
هذا الكلام من المصنّف رحمهالله يرجع إلى قول القائل : أخبر فلانا بأوامري ، فيكون المعنى ولا يعدّ هذا ـ أي : تصديق المخبر المخاطب المأمور للقائل حينما يخبر عن أوامر القائل ـ ضابطا لوجوب العمل في الخبر الظنّي ، إذ المناط في وجوب العمل هو العمل به تعبّدا. ولا يحكم العقل ولا العرف بهذا المناط في قبول خبر المخاطب ، بل المناط فيه هو العمل بأوامر القائل ، فلا بدّ أولا من إحرازها ثمّ امتثالها.
(ونظيره جميع ما ورد من بيان الحقّ للناس ووجوب تبليغه إليهم ، فإنّ المقصود منه اهتداء الناس إلى الحقّ الواقعي ، لا إنشاء حكم ظاهري لهم).
ونظير بيان المخاطب أوامر القائل ما ورد في بيان الحق بما هو الحق على الناس ، إذ