____________________________________
والرابع : هو تحكيم دليل التعبّد بالصدور على دليل التعبّد بالظهور ، فإنّ اعتبار الظهور متفرّع على اعتبار الصدور ومعلّق بعدم القرينة على خلافه ، ودليل الصدور يجعله قرينة على إرادة خلاف الظاهر.
الخامس : إنّ دليل الصدور يجعلهما بمنزلة قطعي الصدور فيجب الجمع.
السادس : إنّ في تعارض النصّ والظاهر يرفع اليد عن ظهور الظاهر لا سند النصّ ، فكذا هنا.
السابع : إنّه إذا خالف ظاهر الخبر الإجماع يترك ظاهره لا سنده ، فكذا هنا.
ثمّ التعارض منحصر في الدليل الظنّي ، ثمّ الاحتمالات المتصوّرة في تعارض الدليلين الظنّيين سبعة :
الأوّل : أن يكون كلّ منهما ظنّيا من كلّ جهة.
الثاني : أن يكون أحدهما قطعيّا من جهة الدلالة والجهة وظنّيا من جهة السند ، والآخر ظنّيا من جهة الدلالة والجهة وقطعيّا من جهة السند.
الثالث : أن يكون أحدهما قطعيّا من جهة السند والجهة وظنّيا من جهة الدلالة ، والآخر ظنّيا من جهة السند والجهة وقطعيّا من جهة الدلالة.
الرابع : أن يكون أحدهما قطعيّا من جهة السند والدلالة وظنّيا من حيث الجهة ، والآخر ظنّيا من جهة السند والدلالة وقطعيّا من حيث الجهة.
الخامس : أن يكون أحدهما قطعيّا من حيث السند وظنّيا من حيث الدلالة والجهة ، والآخر ظنّيا من حيث السند وقطعيّا من حيث الدلالة والجهة.
السادس : أن يكون أحدهما قطعيّا من حيث الدلالة وظنّيا من حيث السند والجهة ، والآخر ظنّيا من حيث الدالة وقطعيّا من حيث السند والجهة.
السابع : أن يكون أحدهما قطعيّا من حيث الجهة وظنّيا من حيث السند والدلالة ، والآخر ظنّيا من حيث الجهة وقطعيّا من حيث السند والدلالة.
ثمّ نتيجة ضرب هذه الاحتمالات السبع في الوجوه السبع المذكورة في مدرك القاعدة هي تسعة وأربعون كما في شرح الاعتمادي ، إلّا أنّا نضع جدولا لتسهيل فهم المحصّلين ونكتفي بجدول واحد بدل سبعة جداول ، وذلك لكون الاحتمالات في الجميع واحدة ، فيكفي تكرارها عقلا وذهنا مع كلّ واحد من الوجوه السبع المذكورة في مدرك القاعدة ،