وهو أصل ثانوي ، بل الأصل فيما يحتمل كونه مرجّحا الترجيح به ، إلّا أن ترد عليه إطلاقات التخيير ، بناء على وجوب الاقتصار في تقييدها على ما علم كونه مرجّحا.
____________________________________
المقطوع احتياطا.
بل الأصل فيما يحتمل كونه مرجّحا الترجيح به ، أي : الترجيح بما يحتمل كونه مرجّحا ، كموافقة الأصل مثلا من باب الاحتياط.
إلّا أن ترد عليه ، أي : على الأصل العملي وهو الاحتياط عند احتمال المرجّح أصل لفظي ، كما أشار إليه بقوله :
إطلاقات التخيير ، بناء على وجوب الاقتصار في تقييدها على ما علم كونه مرجّحا.
توضيح ذلك على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّ أخبار الترجيح إن كانت مجملة من حيث الوجوب والندب يجري الاحتياط عند وجود المرجّح المنصوص أو احتمال وجوده في أحدهما المعيّن ، أو وجود مرجّح غير منصوص أو احتمال وجوده ، كموافقة الشهرة أو الأصل إن أفاد الظنّ وعند قلّة احتمالات مخالفة الواقع من الخوف والتقيّة ، والخيانة ، والسهو ، والنسيان في أحدهما ، وعند وجود ما يحتمل كونه مرجّحا ، وإن لم يوجب القوّة ، كموافقة الأصل إذا لم يفد الظنّ وإليه أشار بقوله : بل الأصل ... إلى آخره.
وإن دلّت على وجوب الترجيح بالمنصوص وقطع بالتعدّي عنه إلى كلّ مرجّح وجداني يجري الاحتياط عند احتمال وجود شيء من هذه المرجّحات في أحدهما ويتمسّك بإطلاق أخبار التخيير في صورتي قلّة احتمالات مخالفة الواقع في أحدهما. أو موافقة أحدهما بمثل الأصل ، كما أشار إليه بقوله : الّا أن ترد عليه ... إلى آخره.
وإن كانت أخبار الترجيح ظاهرة في الندب بقرينة إطلاق التخيير في بعضها ، لا يجب الاحتياط أصلا ، وإن دلّت على وجوب الترجيح بالمنصوص وتعدّى إلى كلّ مزيّة ، أو دلّت على التخيير عند التساوي من كلّ جهة ، يجري الاحتياط عند احتمال مرجّح في أحدهما.
وفي سائر الصور نفس الأخبار تفيد وجوب الترجيح بلا حاجة إلى أصل الاحتياط. وبالجملة أنّ مقتضى الاحتياط هو الترجيح بما يحتمل كونه مرجّحا لو لا إطلاقات التخيير ، وأمّا مع فرض الإطلاق في أخبار التخيير لا يجري الاحتياط ؛ لأنّ الاحتياط إنّما هو مع عدم وجود الدليل الشرعي وفرض أخبار التخيير مهملة لا مطلقة.