شيء يباعدكم من الجنّة ويقرّبكم إلى النّار إلّا وقد نهيتكم عنه) (١). بل يجوز أن يكون مضمون العموم والإطلاق هو الحكم الإلزامي واختفاء القرينة المتضمنة لنفي الإلزام ، فيكون التكليف حينئذ لمصلحة فيه ، لا في المكلّف به.
فالحاصل : إنّ المستفاد من التتبّع في الأخبار ، والظاهر من خلو العمومات والمطلقات عن
____________________________________
شيء يباعدكم من الجنّة ويقرّبكم إلى النار إلّا وقد نهيتكم عنه.
حاصله أنّ المسألتين معا من قبيل بيان العدم ، إذ كما أنّ قوله : إكرام العلماء حلال ، يوهم انتفاء الواجب والحرام في هذا المورد مع وجودهما في الواقع ، إذ الفرض مثلا وجوب إكرام الفقهاء وحرمة إكرام النحاة ، وكذلك قوله صلىاللهعليهوآله في الخطبة يوهم انتفاء واجبات ومحرّمات أخر غير ما بيّنه مع وجودهما في الواقع.
بل يجوز أن يكون مضمون العموم والإطلاق هو الحكم الإلزامي واختفاء القرينة المتضمنة لنفي الإلزام ، فيكون التكليف حينئذ لمصلحة فيه ، لا في المكلّف به.
كما هو الحال في الأوامر الامتحانيّة ، مثل أمر الخليل عليهالسلام بذبح (٢) ولده ، وكما في الأوامر الصادرة عنهم عليهمالسلام تقيّة من العامّة وغير ذلك.
وحاصل التوهّم على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّه سلّمنا جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان العامّ المتقدّم نافيا للتكليف ، نحو إكرام العلماء حلال ، لإمكان تدارك ما فات من مصلحة وجوب إكرام الفقهاء وحرمة إكرام النحاة بمصلحة في التأخير ، إلّا أنّه لا يجوز التأخير فيما إذا كان العامّ المتقدّم مثبتا للتكليف ، نحو أكرم العلماء ، فإنّه بالنسبة إلى النحاة غير الواجب إكرامهم حكم بلا مصلحة وهو محال ، فلا بدّ من التزام أحد الأمرين المتقدّمين ، أي : اختفاء وجود قرينة مع العامّ أو جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وحاصل الجواب أنّه يكفي وجود المصلحة في الإنشاء ونفس الحكم ، ولا حاجة إلى مصلحة في المكلّف به الموهوم ، أعني : إكرام النحاة.
فالحاصل : إنّ المستفاد من التتبّع في الأخبار المفيدة للتخصيصات الكثيرة الآبية عن
__________________
(١) الكافي ٢ : ٧٤ / ٢. الوسائل ١٧ : ٤٥ ، كتاب التجارة ، أبواب مقدّماتها ، ب ١٢ ، ح ٢.
(٢) الصافات : ١٠٢.