القرينة أنّ النبي صلىاللهعليهوآله ، جعل الوصي عليهالسلام مبيّنا لجميع ما أطلقه وأطلق في الكتاب الكريم ، وأودعه علم ذلك وغيره ، وكذلك الوصيّ بالنسبة إلى من بعده من الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين ، فبيّنوا ما رأوا فيه المصلحة وأخفوا ما رأوا المصلحة في إخفائه.
فان قلت : اللّازم من ذلك عدم جواز التمسّك بأصالة عدم التخصيص في العمومات ، بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين أو فرض الخطاب في غير الكتاب.
____________________________________
الحمل على النسخ.
والظاهر من خلو العمومات والمطلقات عن القرينة ، فإنّ ظاهره الانتفاء من الأوّل لا الاختفاء على الغائبين مع عموم البلوى بها علما وعملا.
أنّ النبي صلىاللهعليهوآله جعل الوصي عليهالسلام مبيّنا لجميع ما أطلقه في الكتاب الكريم ، وأودعه علم ذلك وغيره ، وكذلك الوصي بالنسبة إلى من بعده من الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين ، فبيّنوا ما رأوا فيه المصلحة في بيانه وأخفوا ما رأوا المصلحة في إخفائه.
فإن قلت : اللّازم من ذلك عدم جواز التمسّك بأصالة عدم التخصيص في العمومات.
وذلك فإنّه إذا جاز تأخير البيان لمصلحة فيه فجازت إرادة خلاف الظاهر من دون نصب قرينة ، وحينئذ لا نفع في أصالة عدم التخصيص فيكون الخطاب مجملا.
بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين.
بل يلزم ذلك حتى على القول بشمول الخطاب للغائبين والمعدومين ، لاحتمال تأخير البيان الى حين ظهور الإمام العصر عجل الله فرجه باقتضاء المصلحة ذلك ، إذ المفروض هو جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة مطلقا ، فلا يجوز لنا التمسّك بأصالة عدم التخصيص لإثبات إرادة العموم ، فلا وجه لتقييد المصنف قدسسره عدم جواز التمسّك بأصالة عدم التخصيص بالقول المزبور ، أعني : القول باختصاص الخطاب بالمشافهين.
أو فرض الخطاب في غير الكتاب.
لاختصاص خطاب غير الكتاب بالحاضرين دون الغائبين والمعدومين بلا خلاف ، والنزاع في شمول الخطاب وعدمه للغائبين والمعدومين إنّما هو في الخطابات الشفاهيّة التي في الكتاب لا في غيره.
وحاصل الكلام في المقام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، هو أنّ حال هذه