إلّا أنّه إن جعلنا الأصل من المرجّحات ـ كما هو المشهور وسيجيء ـ لم يتحقّق التعادل بين الأمارتين إلّا بعد عدم موافقة شيء منهما للأصل ، والمفروض عدم جواز الرجوع إلى الثالث ، لأنّه طرح للأمارتين ، فالأصل الذي يرجع إليه هو الأصل في المسألة المتفرّعة على مورد التعارض ، كما لو فرضنا تعادل أقوال أهل اللغة في معنى الغناء أو الصعيد أو الجذع من
____________________________________
للوجوب وادّعى الآخر الاشتراك بينه وبين الندب ، أو أنّها نقلت إلى الندب ، يتوقف ويرجع إلى أصالة عدم الاشتراك أو عدم النقل المطابقة للقول الأوّل ، وإذا ادّعى في الثاني أحدهما استقامة مذهب الراوي وادّعى الآخر ارتداده ، يتوقف ويرجع إلى استصحاب الاستقامة المطابق للقول الأوّل.
إلّا أنّه إن جعلنا الأصل من المرجّحات ـ كما هو المشهور حيث رجّحوا في الكتب الاستدلاليّة بالأصل ما يوافق له وسيجيء ـ لم يتحقّق التعادل بين الأمارتين إلّا بعد عدم موافقة شيء منهما للأصل.
كما ادّعى أحدهما في المثال الأوّل وضع الصيغة للوجوب فقط والآخر للندب ، وادّعى أحدهما في المثال الثاني كون الراوي عادلا والآخر كونه فاسقا.
والمفروض عدم جواز الرجوع إلى الثالث لو كان ، كما إذا ادّعى في المثال الأوّل أحدهما نقل الصيغة عن مطلق الطلب إلى خصوص الوجوب وادّعى الآخر نقلها عنه إلى خصوص الندب ، فإنّه لا يجوز الرجوع إلى أصالة عدم النقل ، وكذا في المثال الثاني إذا ادّعى أحدهما عدول الراوي عن مذهب الفطحيّة إلى الاستقامة ، والآخر عدوله عنها إلى مذهب الحنفيّة ، فإنّه لا يجوز استصحاب الفطحيّة.
لأنّه طرح للأمارتين ، فالأصل الذي يرجع إليه بعد التوقف هو الأصل في المسألة المتفرّعة على مورد التعارض ، كالبراءة أو الاشتغال وغيرهما على اختلاف الأقوال والموارد.
كما لو فرضنا تعادل أقوال أهل اللغة في معنى الغناء أو الصعيد أو الجذع من الشاة في الاضحية.
وحاصل الكلام على ما في شرح الاعتمادي أنّه إذا تردّد الغناء بين الصوت المطرب والصوت المرجّع ، يحتاط للعلم الإجمالي ، وإن تردّد بين واجد الوصفين وواجد أحدهما ،