في العامّ من جهة مرجّح خارجي وهو خارج عن المتنازع». انتهى.
والتحقيق : إنّ هذا كلّه خلاف ما يقتضيه الدليل ؛ لأن الأصل في الخبرين الصدق والحكم بصدورهما فيفرضان كالمتواترين ، ولا مانع عن فرض صدورهما حتى يحصل التعارض ، ولهذا لا يطرح الخبر الواحد الخاصّ بمعارضة العامّ المتواتر.
____________________________________
اولى من التخصيص في العامّ من جهة مرجّح خارجي وهو خارج عن المتنازع. انتهى.
أي : كلام المحقّق القمي قدسسره ، وظاهر كلامه هو ادّعاء الإجماع على تقدّم العامّ على الخاصّ إذا وجد في العامّ أحد المرجّحات من حيث الصدور أو جهة الصدور أو المضمون ، وهو عجيب على ما في شرح التنكابني.
والتحقيق : إنّ هذا ، أي : الذي يظهر من الشيخ والمحدّث والقمّي من عدم تقدّم الجمع الدلالي كلّه خلاف ما يقتضيه الدليل ؛ لأن الأصل في الخبرين ، أي : مقتضى شمول أدلة الحجّيّة لهما هو الصدق والحكم بصدورهما فيفرضان كالمتواترين.
فكما أنّه لو فرض تواتر المتعارضين يجب الجمع الدلالي مع الإمكان ، فكذا في الخبرين الظنيّين ، على ما في شرح الاعتمادي.
ولا مانع عن فرض صدورهما حتى يحصل التعارض.
لأن تعارض الخبرين إنّما هو بتمانع مدلولهما على وجه لا يمكن فرض صدورهما عن الإمام عليهالسلام ؛ لاستلزامه التنافي ، ولذا احتيج إلى الترجيح في المتباينين ، وحيث لا تنافي بين العامّ والخاصّ عرفا على الوجه المذكور لا يكونان موردين للترجيح.
وبعبارة واضحة أنّه لا مانع من التعبّد بصدورهما إلّا حصول التعارض بين مدلوليهما ، ومعلوم أنّه لا تعارض بين النصّ والظاهر بعد حكم العرف بجعل النصّ أو الأظهر قرينة على صرف الظاهر عن ظهوره ، وإرادة خلاف الظاهر منه.
وبالجملة ، إنّه إذا أمكن الجمع بين الدليلين بحمل الظاهر على النصّ أو الأظهر فلا مانع من التعبّد بصدورهما ، كما هو مقتضى أدلّة الحجّيّة.
ولهذا ، أي : لتقدّم الجمع الدلالي لا يطرح الخبر الواحد الخاصّ بمعارضة العامّ المتواتر.
بقي في المقام ما في تعليقة غلام رضا رحمهالله ، حيث قال في المقام : قد يناقش فيه بأنّ