لأن الحكم بالإطلاق من حيث عدم البيان ، والعامّ بيان ، فعدم البيان للتقييد جزء من مقتضى الإطلاق ، والبيان للتخصيص مانع عن اقتضاء العامّ للعموم.
فإذا دفعنا المانع عن العموم بالأصل ، والمفروض وجود المقتضي له ، ثبت بيان التقييد وارتفع المقتضي للإطلاق.
فإنّ العمل بالتعليقي موقوف على طرح التنجيزي ، لتوقّف موضوعه على عدمه ، فلو
____________________________________
يستفاد من دليل الحكمة ، يعني : عدم بيان القيد من دون فرق بين الإطلاق الأحوالي من الزمان والمكان والصحّة والمرض وغيرها ، والإطلاق الأفرادي من العالم والجاهل والصحيح والمريض وغير ذلك.
وحينئذ فتقييد المطلق لا يوجب مجازيّته وإن كان استعماله في المقيّد مع لحاظ خصوصيّة القيد مجازا ، فإنّه فرق بين أن يراد من لفظ رقبة رقبة مؤمنة وبين التعبير برقبة مؤمنة على سبيل تعدد الدالّ والمدلول ، وحينئذ فإذا تعارض العامّ والمطلق يكون العامّ مقيّدا للمطلق.
لان الحكم بالإطلاق من حيث عدم البيان ، والعامّ بيان ، بمعنى أنّ قوله : رقبة إنّما يحكم بإطلاقه إذا لم يبيّن حرمة الترحّم على الرقبة الكافرة ، وعموم لا ترحم الكفار بيان له.
فعدم البيان للتقييد جزء من مقتضى ـ بصيغة الفاعل ـ الإطلاق ، والبيان للتخصيص مانع عن اقتضاء العامّ للعموم.
يعني : أنّ لفظة رقبة في المثال المذكور لا يقتضي بوحدتها الإطلاق ، بل بانضمام عدم بيان القيد بخلاف الكفار فإنه بوحدته مقتضي للعموم والتخصيص إذا ثبت كان مانعا.
فإذا دفعنا المانع عن العموم بالأصل ، والمفروض وجود المقتضي له ، ثبت بيان التقييد وارتفع عدم البيان الذي هو المقتضي للإطلاق.
توضيح الكلام على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّ العامّ يقتضي العموم بحسب الوضع ، والتخصيص مانع عنه ، والمطلق لا يقتضي الإطلاق وضعا ، بل بانضمام عدم بيان القيد ، وحينئذ يكون العامّ بيانا للمطلق واردا عليه من دون عكس.
أمّا الأوّل ، فلأن قوله : أعتق رقبة يدّل على الإطلاق والشمول بشرط عدم بيان حرمة