ومنه مخالفة أحد الخبرين للعامّة ، بناء على ظاهر الأخبار المستفيضة الواردة في وجه الترجيح بها ، ومنه كلّ أمارة مستقلة غير معتبرة وافقت مضمون أحد الخبرين إذا كان عدم اعتبارها لعدم الدليل ، لا لوجود الدليل على العدم ، كالقياس.
____________________________________
فتكون المرجّحات المضمونيّة كلّها من المرجّحات الصدوريّة. إذا عرفت هذا عرفت النظر في كثير ممّا أفاده هنا وما سيأتي من جعل ما ذكر من المرجّحات المضمونيّة فقط. انتهى.
ومنه مخالفة أحد الخبرين للعامّة ، بناء على ظاهر الأخبار المستفيضة الواردة في وجه الترجيح بها.
ولا يخفى أنّ مخالفة أحدهما للعامّة ليست من المرجّحات الخارجيّة ؛ لأن الترجيح بها إن كان لعدم احتمال التقيّة ، فهي من المرجّحات الداخليّة الجهتيّة ، وإن كان للأقربيّة إلى الحقّ والأبعديّة عن الباطل ، فهي من المرجّحات المضمونيّة.
نعم فتوى العامّة مرجّح خارجي وكذلك الكتاب والسنّة مرجّحان خارجيان ، وأمّا موافقتهما ، فهي من المرجّحات الداخليّة ، كما في التنكابني.
ومنه كلّ أمارة مستقلة غير معتبرة وافقت مضمون أحد الخبرين.
كفرض موافقة ثمن العذرة سحت للإجماع المنقول على القول بعدم اعتباره ، وكما إذا سلّم حرمة بيع المتنجس وتعارض الخبران في بيع النجس ، فقاعدة الأولويّة موافقة لخبر المنع ، وكما إذا تعارض الخبران في غسالة الحمّام فإنّ الظاهر موافق لخبر النجاسة ، وكموافقة أولويّة دفع المفسدة لدليل الحرمة ، وكما إذا دلّ خبر على أنّ الكفارة الفلانيّة صوم يوم وآخر على أنّها عتق رقبة.
فإنّ أولويّة الحكم الأسهل موافقة للأوّل. وكيف كان ، فلا بدّ أنّ تكون الأولويّة خارجة عن القياس المنهي عنه ، كما أشار إليه بقوله :
إذا كان عدم اعتبارها لعدم الدليل ، كالمذكورات ، لا لوجود الدليل على العدم ، كالقياس والاستحسان ، بل خبر الفاسق ، فإنّ ما دلّ الدليل على عدم اعتباره لا يصلح أن يكون مرجّحا.