فلا بدّ من التزام عدم الترجيح بها ، وأنّ الفقهاء إنّما رجّحوا بأصالة البراءة والاستصحاب في الكتب الاستدلالية من حيث بنائهم على حصول الظنّ النوعي بمطابقة الأصل ، وأمّا الاحتياط ، فلم يعلم منهم الاعتماد عليه ، لا في مقام الإسناد ولا في مقام الترجيح ، وقد يتوهّم أنّ ما دلّ على ترجيح التخيير مع تكافؤ الخبرين معارض بما دلّ على الاصول الثلاثة ، فإنّ مورد الاستصحاب عدم اليقين ، بخلاف الحالة السابقة ، وهو حاصل مع تكافؤ الخبرين.
____________________________________
لا بنحو المرجّحيّة ، إذ لا وجود للأصل مع وجود الدليل ، كي يكون مرجّحا ولا بنحو المرجعيّة ، إذ لا نقول في المتكافئين بالتوقف أو التساقط ، كي يكون الأصل مرجعا ، بل نقول بالتخيير.
فلا بدّ من التزام عدم الترجيح بها ، وأنّ الفقهاء إنّما رجّحوا بأصالة البراءة والاستصحاب في الكتب الاستدلاليّة من حيث بنائهم على حصول الظنّ النوعي بمطابقة الأصل.
فيكون كلّ واحد من البراءة والاستصحاب حجّة من باب الظنّ النوعي المطلق أو المقيّد بعدم الظنّ الشخصي ، وعلى التقديرين يخرجان عن الأصل ويدخلان في الأمارات فيصلحان للمرجّحيّة.
وأمّا الاحتياط الذي يحرز به الواقع من دون ظنّ بصدق الخبر إذا فرض موافقته لأحد الخبرين ، فلم يعلم منهم الاعتماد عليه ، لا في مقام الإسناد ، كما في الشكّ في المكلّف به الذي يجب فيه الاحتياط ، فإنّهم يستندون إلى الاحتياط فيه ، ولا في مقام الترجيح ، أي : لم يتمسّك به ترجيحا للخبر الموافق.
وقد يتوهّم أنّ ما دلّ على ترجيح التخيير مع تكافؤ الخبرين معارض بما دلّ على الاصول الثلاثة.
حاصل التوهم على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّ الخبر الموافق للأصل أو المخالف له إن كان سليما عن المعارض كان حاكما على الأصل ؛ لارتفاع الشكّ به ، وأمّا إذا تعارض فيبقى الشكّ بحاله ، وحينئذ تتعارض أدلّة التخيير مع أدلّة الاصول.
فإنّ مورد الاستصحاب عدم اليقين ، بخلاف الحالة السابقة ، وهو حاصل مع تكافؤ