صريحاً ، وقبله ثقات رؤساء الإماميّة أيضاً ، حيث قال في آخر حديثٍ له ذكره الطبرسي في كتاب الاحتجاج ، وكذا غيره : قلت له : جعلت فداك يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيّهما الحقّ ؟
قال : « إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت » (١) .
ومنهم : زرارة في روايته المسلّمة عند الإماميّة ، قال : سألت أبا جعفر الباقر عليهالسلام فقلت : جعلت فداك يأتي منكم الخبران المتعارضان فبأيّهما آخذ ؟
فقال : « يا زرارة خُذْ بما اشتهر بين أصحابك » ثمّ ذكر سائر الصٌّور إلى أن قال أخيراً : « فخُذْ بما فيه الحائطة لدينك » (٢) .
أقول : خلاصة الحال أنّ هذا القانون الذي يظهر من هذه الأخبار وغيرها إنّما وُضع لأجل أنّه مهما وجد أحد اختلافاً فيما روي عن هؤلاء الأئمّة عليهمالسلام في شيء وجد أيضاً طريق الأخذ فيه بأحد الوجوه المرجِّحة المرويّة عنهم أيضاً ، حتّى لا يضرّه هذا الاختلاف رأساً ، حيث إن عمله حينئذٍ على قول الإمام عليهالسلام أبداً من دون مدخليّة رأي فيه أصلاً ؛ ضرورة عدم الفرق في لزوم العمل بين ما ورد عنهم في خصوص حكم من الأحكام ، وبين ما ورد عنهم في باب اختلاف الحكم الوارد عن الإمام عليهالسلام .
وخلاصة مضمون أصل هذا القانون أنّ الواجب ترجيح العمل بالخبر الذي يكون موافقاً لما يدلّ عليه محكم القرآن أو السنّة الثابتة من النبي صلىاللهعليهوآله
__________________
الزيارات .
انظر : كامل الزيارات : ٣٢ / ٨ ، تنقيح المقال ١ : ٢٧١ / ٢٤٩٦ ، أعيان الشيعة ٥ : ٣٩ .
(١) الاحتجاج ٢ : ٢٦٤ / ٢٣٣ .
(٢) غوالي اللآليء ٤ : ١٣٣ / ٢٢٩ ، بحار الأنوار ٢ : ٢٤٥ / ٥٧ .