قول الناس ففيه التقيّة ، وما سمعتُ منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه» (١) .
وفي صحيحة أبان بن تغلب قال : سمعت الصادق عليهالسلام يقول : « كان أبي يفتي في زمان بني اُميّة : أنّ ما قتل البازي والصَقر فهو حلال ، وكان يتّقيهم ، وأنا لا أتّقي الآن ، فهو حرام » (٢) ، ونحوه موجود بسند صحيح في كتاب صفوان عن الحلبي ، عنه عليهالسلام (٣) .
ولأجل هذا مهما يتتبّع الماهر في الحديث يزداد علماً بأنّ أكثر اختلاف الروايات من هذا القبيل ، ومن ثَمَّ قد يقدّم هذا على سائر الوجوه ، فلا تغفل .
ثمّ إنّ من وجوه الترجيح : أن يختار العمل بالخبر الذي يكون مسلّم الثبوت صدوره عن الإمام عليهالسلام إمّا بكثرة روايته أو رُواته أو بزيادة ورعهم وعلمهم وصدقهم والوثوق بهم أو بغير ذلك ، على الخبر الذي لم يكن بهذه المثابة .
لكنّ الحقّ أنّ أكثر موارد هذا الوجه من الترجيح مهما لم يحتمل الورود على نهج التقيّة ، كما هو واضح ممّا مرّ .
ومنها : ما هو من جملة دراية الحديث وفهم معناه ، بأن يجمع بين العمل بالخبرين جميعاً بنوع من التوجيه والتأويل ، كحمل أحدهما ـ مثلاً ـ
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨ : ٩٨ / ٣٣٠ ، بحار الأنوار ٢ : ٢٥٢ / ٧٠ ، وفيهما بتفاوت يسير .
(٢) الكافي ٦ : ٢٠٨ / ٨ (باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك) ، من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٢٠ / ٤١٤٢ ، تهذيب الأحكام ٩ : ٣٢ / ١٢٩ ، الاستبصار ٤ : ٧٢ / ٢٦٥ ، وفي المصادر : «وهو حرام» ، وفي من لا يحضره الفقيه زيادة : «ما قتل الباز والصقر» .
(٣) انظر : الكافي ٦ : ٢٠٧ / ١ (باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك) التهذيب ٩ : ٣٢ / ١٣٠ ، الاستبصار ٤ : ٧٢ / ٢٦٦ .