الأخيرتين ، قال : « أتمّ الركوع والسجود؟ » قلت : نعم ، قال : « إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها » (١).
وموثقتي أبي بصير وسماعة ، الأولى : « إذا نسي أن يقرأ في الاولى والثانية أجزأه تكبير الركوع والسجود » (٢).
والثانية : عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : « فليقل ـ إلى أن قال : ـ فإذا ركع أجزأه إن شاء الله » (٣).
وخبر أبي بصير : عن رجل نسي أمّ القرآن ، قال : « إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن » (٤).
فإنها ظاهرة في إجزاء الركوع وتسبيحه عن القراءة إذا شرع فيهما ، ولو وجبت القراءة في الأخيرتين تداركا لما صدق عليه الإجزاء.
ويضعّف الأول : بكونه إمّا أعمّ مطلقا ممّا صرّح بأنّه : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » (٥) كما صرّح به بعض مشايخنا (٦) فيخصّص به ، أو من وجه كما ذكره بعض آخر منهم (٧) وهو الأظهر ، فيتساقطان ويرجع إلى الأصل وهو مع قراءة الفاتحة ، لثبوت الاشتغال بشيء إجماعا ولا يتعين بعد التساقط فيستصحب الاشتغال.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٤٦ ـ ٥٧١ ، الاستبصار ١ : ٣٥٤ ـ ١٣٣٧ ، الوسائل ٦ : ٩٢ أبواب القراءة ب ٣٠ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ١٤٦ ـ ٥٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٥٤ ـ ١٣٣٨ ، الوسائل ٦ : ٩٠ أبواب القراءة ب ٢٩ ح ٣.
(٣) التهذيب ٢ : ١٤٧ ـ ٥٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٤ ـ ١٣٤٠ ، الوسائل ٦ : ٨٩ أبواب القراءة ب ٢٨ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٤٧ الصلاة ب ٣٥ ح ٢ ، الوسائل ٦ : ٨٨ أبواب القراءة ب ٢٨ ح ١.
(٥) عوالي اللئالي ١ : ١٩٦ ـ ٢ ، المستدرك ٤ : ١٥٨ أبواب القراءة ب ١ ح ٥.
(٦) كصاحب الحدائق ٨ : ٤٢٢.
(٧) كصاحب الرياض ١ : ١٦١.