ومنه يظهر ضعف الثاني أيضا.
والثالث : بمنع التخيير أوّلا ، لأنه فرع عدم النسيان في الأوليين.
والرابع : بمنع الدلالة ، لجواز أن يكون المراد بجعل آخر الصلاة أولها قراءة الحمد والسورة كما تؤكّده بل تدل عليه مرسلة أحمد : « أيّ شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الإمام ركعتان؟ » قلت : يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد والسورة ، فقال : « هذا يقلب صلاته فيجعل أوّلها آخرها!! » فقلت : ما يصنع؟ قال : « يقرأ فاتحة الكتاب في كلّ ركعة » (١).
ولا دلالة للسؤال عن إتمام الركوع والسجود على عدم إرادة ذلك أصلا.
والبواقي : بأنها إنما تفيد لو كان مراد من يوجب القراءة في الأخيرتين أنها عوض عنها في الأوليين ، وهو غير معلوم ، ولا منافاة بين إجزاء الركوع عن ركعته وبين وجوب قراءة أخرى بدليل آخر.
احتجّ الشيخ : بإجماع الفرقة.
وما مرّ من أصل الاشتغال.
ومن قولهم : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب ».
ورواية ابن حمّاد : أسهو عن القراءة في الركعة الأولى ، قال : « اقرأ في الثانية » قلت : أسهو في الثانية ، قال : « اقرأ في الثالثة » قلت : أسهو في صلاتي كلّها ، قال : « إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمّت صلاتك » (٢).
وصحيحة زرارة : رجل نسي القراءة في الأوليين فذكرها في الأخيرتين ، فقال : « يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوليين في الأخيرتين ، ولا شيء عليه » (٣).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٣ الصلاة ب ٦١ ح ١٠ ، الفقيه ١ : ٢٦٣ ـ ١٢٠٣ بتفاوت يسير ، الاستبصار ١ : ٤٣٧ ـ ١٦٨٦ ، التهذيب ٣ : ٤٦ ـ ١٦٠ ، الوسائل ٨ : ٣٨٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٧.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٧ ـ ١٠٠٤ ، التهذيب ٢ : ١٤٨ ـ ٥٧٩ ، الاستبصار ١ : ٣٥٥ ـ ١٣٤٢ ، الوسائل ٦ : ٩٣ أبواب القراءة ب ٣٠ ح ٣.
(٣) الفقيه ١ : ٢٢٧ ـ ١٠٠٣ ، الوسائل ٦ : ٩٤ أبواب القراءة ب ٣٠ ح ٦.