الشريعة في الندب احتجّ بعضهم بأصالة الجواز أيضا (١).
ويجاب عن الأول ـ بعد الإغماض عن عدم حجيته لشذوذه على جميع الاحتمالات ـ : بمنع إفادة الاحتمال الثاني للجواز ، بل يستعمل في الحرام أيضا ، فيقال لمدمن الخمر : ما أحسنه عندك؟! ومرجوحيته على الاحتمال الأخير عن معارضة بموافقة العامة (٢) ، ومخالفة الإجماع ، لعدم قول بالاستحباب ، ومثل ذلك لا يصلح للاحتجاج.
ويجاب عن الوجه الثاني : بمنع الضعف أوّلا ، وجبره بما مرّ ـ لو كان ـ ثانيا.
وعن الثالث : بأنّه لا يوجب صرف اللفظ عن حقيقته.
وفي الثاني للمدارك ، فلم تبطل الصلاة به على الحرمة أيضا ، لتعلق النهي بالخارج (٣).
ويجاب عنه : بأنّ الفساد ليس لمجرّد النهي بل مع ما ذكر.
وللخلاف وشرح القواعد (٤) ـ بل كل من استدل للتحريم بأنه من كلام الآدميّين وليس دعاء كالانتصار والمنتهى (٥) ، وغيرهما (٦) ، بل هو المشهور كما قيل (٧) ـ في الثالث ، فقالوا بتحريمه وإبطاله للصلاة في أثنائها مطلقا ، لظاهر بعض الإجماعات المنقولة.
وضعفه عندنا ظاهر.
* * *
__________________
(١) كما في مجمع الفائدة ٢ : ٢٣٥.
(٢) انظر : الأم للشافعي ١ : ١٠٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٠٧ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٤٤.
(٣) المدارك ٣ : ٣٧٤.
(٤) الخلاف ١ : ٣٣٤ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٨٤.
(٥) الانتصار : ٤٣ ، المنتهى ١ : ٢٨١.
(٦) كالتنقيح الرائع ١ : ٢٠٢ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٨٤ ، روض الجنان : ٢٦٧.
(٧) انظر : كشف اللثام ١ : ٢١٦.