وهو أحد الثانيين (١).
ولعلّه استند في أصالة التسبيحة وتعيينها ابتداء : بأخبارها مع حمل المطلق من التسبيح على المقيّد بالثلاث. وفي بدليّة غيرها : بالجمع بينها وبين غيرها. وفي التخصيص بالثلاثة : بالأمر بها في بعض الأخبار المتقدّمة مع التعبير فيه بالإجزاء ، الظاهر في البدليّة ممّا ذكر بما ذكرنا من أخبار مطلق الذكر.
ويضعّف : بأنّ الجمع لا يختصّ بذلك ، بل يمكن بالتخصيص والأفضلية وبيان بعض الأفراد ونحوها. مع أنّه لا تظهر لذلك فائدة إلاّ كون الأصل أفضل ، وأفضلية التسبيح مسلّمة مطلقا.
مضافا إلى أنّ تخصيص البدل مدفوع بما ذكرنا من عموم التعليل ، ولو قطع النظر عنه فاللازم الاقتصار على التهليل والتكبير ، لأنّهما المذكوران في الأخبار (٢) ، إلاّ أن يكون لاستخراج الصلاة من رواية أخرى كما يأتي (٣) ، ولا بأس به.
ولذا اكتفى في النهاية والجامع في البدل بهما (٤) ، ولكنه جعل ثلاث تسبيحات بدلا أيضا ، وجعل الأصل تسبيحة واحدة كبرى ، وهو أيضا قول آخر في المسألة ، ومستنده وجوابه واضح ممّا مرّ ، مضافا إلى أنّ المذكور في الأخبار المذكورة التحميد أيضا.
ومنهم من أوجب تسبيحة كبرى أو ثلاث صغريات من غير ذكر تجويزه غيرها مع الضرورة ، كما هو المنقول عن ظاهر التهذيب (٥) ، وابني بابويه (٦) ، أو مع
__________________
(١) الصدوق في الأمالي : ٥١٢ ، ومراده من الثانيين ابنا بابويه ، راجع ص ٢٠٤.
(٢) انظر : الوسائل ٦ : ٣٠٧ أبواب الركوع ب ٧.
(٣) انظر : ص ٢٢٥.
(٤) النهاية : ٨١ ، الجامع للشرائع : ٨٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٨٠.
(٦) قد نسب هذا القول إلى ابني بابويه في المدارك ٣ : ٣٩١ ، والظاهر من الهداية ص ٣٢ والفقيه ١ ص ٢٠٥ التخيير بين ثلاث كبريات وثلاث صغريات وإجزاء واحدة للمريض والمستعجل. فراجع.