وجعلهما ركنا في بعض الركعات دون بعض ـ كما عن المبسوط (١) ـ باطل ، كما يأتي في محلّه.
وأمّا الثالث والرابع فعلى الحقّ المشهور ، بل عن التذكرة والذكرى : على أوّلهما الإجماع (٢) ، للمستفيضة في الأوّل ، كصحيحة أبي بصير : عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : « يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو » (٣).
وابن جابر : في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال : « فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمَّ يسجدها ، فإنّها قضاء » (٤).
وقريبة منها موثّقة الساباطي (٥) ، وغيرها.
ولموثّقتي ابني حازم ، وزرارة في الثاني :
الأولى : عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة ، فقال : « لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » (٦).
__________________
السجود زيادة » يحتمل أن يكون المعنى : والزيادة محرّمة أو الزيادة مبطلة ، وعلى الأوّل يختصّ بالعامد ، إذ لا حرمة على الناسي. منه رحمهالله.
(١) المبسوط ١ : ١٢٠.
(٢) التذكرة ١ : ١٣٨ ، الذكرى : ٢٠٠.
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٣ ـ ٦٠٢ ، والاستبصار ١ : ٣٥٩ ـ ١٣٦١ ، الوسائل ٦ : ٣٦٤ أبواب السجود ب ١٤ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ١٥٣ ـ ٦٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ ـ ١٣٦٢ ، الوسائل ٦ : ٣٦٤ أبواب السجود ١٤ ح ٢.
(٥) الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠٠٨ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥٨ ـ ١٣٦٠ ، الوسائل ٦ : ٤٦٥ أبواب السجود ب ١٤ ح ٤ ، في التهذيب والاستبصار لا توجد كلمة ( وحدها ).
(٦) الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠٠٩ ، التهذيب ٢ : ١٥٦ ـ ٦١٠ ، الوسائل ٦ : ٣١٩ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢.