والثانية : « والله لا تفسد زيادة سجدة » (١).
خلافا في أولهما ، للمحكي عن الكليني (٢) ، وظاهر العماني (٣) ، فتبطل بالإخلال مطلقا.
للأصل المتقدّم.
واقتضاء الركنيّة لذلك.
ورواية معلّى ، عن أبي الحسن الماضي : « في الرجل ينسى السجدة من صلاته ، قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته وسجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة » (٤).
ويدفع الأصل : بما مرّ.
واقتضاء الركنيّة : بمنعها بهذا المعنى ، والمسلّم الركنيّة بالمعنى الّذي ذكرنا ، كيف؟! ولم يرد لفظ الركن في نصّ ، ولو ورد لم يثبت له معنى خاصّ ، وإنّما هو أمر اصطلحوا عليه ولم يثبت الاصطلاح في السجدتين إلاّ بذلك المعنى.
والرواية : بعدم صراحتها ، بل ولا ظهورها في المخالفة ، لاحتمال السجدة فيها السجدتين لا الواحدة بقرينة تعريفها بلام الجنس. واحتمال الاستحباب ، لعدم تضمّنها الأمر المفيد للوجوب ، ولو سلّم فلا شك في شمولها للواحدة والاثنتين فيتعيّن التخصيص بما مرّ.
مضافا إلى ما في الرواية من خللها باعتبار تقدّم المعلّى على أبي الحسن الماضي ، فلا يمكن روايته عنه ، ومعارضتها مع ما هو أرجح منها سندا وعددا وعملا.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٦ ـ ٦١١ ، الوسائل ٦ : ٣١٩ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٦١.
(٣) حكاه عنه في الذكرى : ٢٠٠.
(٤) التهذيب ٢ : ١٥٤ ـ ٦٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥٩ ـ ١٣٦٣ ، الوسائل ٦ : ٣٦٦ أبواب السجود ب ١٤ ح ٥.