قال : « نعم » (١).
وصحيحة محمّد : « لا بأس بالصلاة على البورياء والخصفة وكلّ نبات إلاّ التمرة » (٢).
واستثناء التمرة قرينة على أنّ المراد بالصلاة السجود.
وأمّا صحيحة علي : عن الرجل يصلّي على الرطبة النابتة (٣) قال ، فقال : « إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس » الحديث (٤).
فلا تنافي عموم ما مرّ ، إذ المسؤول عنه هو الصلاة على الرطبة دون السجود ، فيحتمل أن يكون السؤال باعتبار عدم حصول التمكّن عليه فلذا أجاب بما أجاب.
وعلى هذا فيصحّ السجود على كلّ خشب وورق وقصب وعلف وورد وزهر ، وعلى التبن والتنباك والمروحة والعود والعصا والسواك والبورياء والحصير ، وبالجملة كلّ ما أنبتته الأرض.
ولو شك في شيء أنّه هل هو نبات أو لا ، فلا يصحّ السجود عليه ، للأصل المتقدّم.
ولو كان على نبات صبغ ، فإن كان له جرم لا يسجد عليه لم يجز السجود عليه ، وإلاّ جاز.
وكذا يجوز على النبات لو سحق أو جفّ ، وعلى الفحم ، لصدق النبات والاستصحاب.
ولا يجوز على الرماد ، لخروجه عن اسم النباتيّة جدّا ، وتبدّل صورته النوعيّة
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣١١ ـ ١٢٦١ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ١٠.
(٢) الفقيه ١ : ١٦٩ ـ ٨٠٠ وفيه : الاّ الثمرة ، التهذيب ٢ : ٣١١ ـ ١٢٦٢ ، الوسائل ٥ : ٣٤٥ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٩.
(٣) الرطبة : ما يقال له في الفارسيّة : يونجه. منه رحمهالله.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٢ الصلاة ب ٢٧ ح ١٣ ، الفقيه ١ : ١٦٢ ـ ٧٦٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ـ ١٢٣٠ ، الوسائل ٥ : ٣٦١ أبواب ما يسجد عليه ب ١٣ ح ١.