النباتيّة.
ولا على الحاصل من النبات ممّا لم يتعلّق به نفس نباتيّ ولا نموّ له ، كالصمغ ، ومياه النباتات إذا عصر وانجمد ، لأنّه ليس نباتا.
وقال بعض مشايخنا المحققين بجواز السجود على ماء البقّم إذا كتب به ، لأنّه من نبات الأرض (١). وهو ضعيف جدّا.
المسألة الرابعة : يستثنى من النبات ما يؤكل ويلبس ، فلا يجوز السجود عليهما إجماعا من غير السيّد في بعض رسائله الغير القادح خلافه في ثياب القطن والكتان (٢) ، وللنصوص المتقدّمة جملة منها.
ومنها حسنة زرارة : أسجد على الزّفت؟ قال : « لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء من الرياش » (٣).
والمرويّان في العلل والخصال ، الأوّل : « السجود لا يجوز إلاّ على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أكل أو لبس » إلى أن قال : « لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجل ، فلا ينبغي أن يضع جبهته على معبود أبناء الدنيا » (٤).
والثاني : « لا يسجد الرجل على كدس حنطة ولا شعير ولا لون ممّا يؤكل » (٥).
وفي الأخير أيضا : « لا يسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ
__________________
(١) شرح المفاتيح ( المخطوط ). والبقّم : خشب شجره عظام وورقه كورق اللوز وساقه أحمر يصبغ بطبيخه ـ القاموس المحيط ٤ : ٨٢.
(٢) انظر : الموصليات الثانية ( رسائل السيّد المرتضى ١ ) : ١٧٤.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٠ الصلاة ب ٢٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٣ ـ ١٢٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ ـ ١٢٤٢ ، الوسائل ٥ : ٣٤٦ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ١.
(٤) العلل : ٣٤١ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ٣٤٣ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ١.
(٥) الخصال : ٦٢٨ ، الوسائل ٥ : ٣٤٤ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٤.