مبتدئا بالرفع بابتداء التكبير ، منتهيا له بانتهائه على المشهور ، بل في المعتبر والمنتهى (١) الإجماع عليه ، وهو الحجّة فيه.
مضافا إلى أنه مقتضى الرفع حين الافتتاح كما في الصحيحين الأول والثالث (٢) ، إذ لو تقدّم أحدهما على الآخر لم يتّحدا في الحين. بل هو مقتضى الصحيح الثاني (٣) الدال على كون الرفع وقت التكبير ، والحسن الأول (٤) المصرّح بالرفع في الافتتاح ، والمرسلة (٥) المصرّحة بالرفع بالتكبير.
ولا ينافيه الحسن الآخر والرواية المتعقبة له (٦) الظاهران في كون الرفع بعد التكبير ، لوجوب جعل الفاء فيهما بمعنى الواو كما في الرضوي (٧) ، للإجماع على خلافه ، مع كون ما ذكرنا صالحا للقرينة له.
نعم ظاهر المرسل المنافاة ، لاقتضائه ـ لمكان ثمَّ ـ لكون التكبير بعد الرفع قبل الإرسال ، كما هو القول الثاني في المسألة (٨) ، أو مقارنا له كما هو القول الآخر (٩).
ويدفعها وجوب إخراج لفظة : « ثمَّ » عن معناها الحقيقي الذي هو التعقيب المقيّد بالمهلة بالإجماع ، لعدم استحباب الإمهال ، سيّما إمهال بعد إمهال. ومجازها كما يمكن أن يكون التعقيب المطلق يمكن أن يكون المعيّة ليكون بمعنى لفظة الواو ، فلا يعلم المنافاة.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٠٠ ، المنتهى ١ : ٢٨٥.
(٢) المتقدمين في ص ٢٩.
(٣) المتقدم في ص ٢٩.
(٤) المتقدم في ص ٣٠.
(٥) المتقدمة في ص ٣٠.
(٦) المتقدمان في ص ٣٠.
(٧) المتقدم في ص ٣٠.
(٨) نسبه في التذكرة ١ : ١١٣ إلى ظاهر الشافعي.
(٩) حكاه عن البعض في نهاية الإحكام ١ : ٤٥٧ ، التذكرة ١ : ١١٣.