الصلاة (١).
ولكن الظاهر أن مراده من العامة ، لأنّه قال في صدر المسألة ـ بعد قول الناصر : تكبيرة الافتتاح من الصلاة والتسليم ليس منها ـ : لم أجد لأصحابنا إلى هذه الغاية نصّا في هاتين المسألتين (٢).
لا للتأسي أو الاحتياط ، لعدم وجوبهما.
ولا لاستصحاب تحريم ما يحرم فعله في الصلاة ، لأنّه فرع عدم ثبوت خروجه عن الصلاة إذ معه لا يحرم ما ذكر ، مع أنه معارض باستصحاب عدم الحرمة بعد التشهد الثابت قبل أمر الشارع بالصلاة.
ولا لوجوب التسليم في الآية (٣) ولا شيء منه بواجب في غير الصلاة ، لجواز كون المراد التسليم لأمره والإطاعة له.
ولا لأنه لولاه لم تبطل صلاة المسافر بالإتمام ، لجواز استناد البطلان إلى نية التمام إلى آخر الصلاة ، وإطلاق أخبار بطلانها ظاهر في القصد (٤) ، مع أن البطلان بلا قصد التمام محلّ نظر ، وأيضا يمكن أن تكون الزيادة ما دام المصلي في عرصة الصلاة وحيّزها مبطلة.
ولا لجعله في الأخبار المستفيضة العامية والخاصية ـ التي كادت تبلغ التواتر ـ تحليل الصلاة بما يفيد انحصار المحلّل فيه في كثير منها (٥) ، فينحصر المحلّل فيه قطعا ، وإن لم يضرّ قصور بعض هذه الأخبار سندا ، لاشتهارها بين العلماء ، وبلوغها من الكثرة إلى حدّ التواتر ، ونقلها في الأصول المعتبرة.
لأنه يرد عليه أنّه لا شك في أنّ المنافيات الواقعة بعد التشهد قبل التسليم
__________________
(١) الرياض ١ : ١٧٢.
(٢) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٥.
(٣) الأحزاب : ٥٦.
(٤) الوسائل ٨ : ٥٠٥ أبواب صلاة المسافر ب ١٧.
(٥) انظر : سنن البيهقي ٢ : ١٧٢ ، والوسائل ٦ : ٤١٥ أبواب التسليم ب ١.