كالحدث والنوم محلّل أيضا ، وكذا حصول ما يحلّل قطع الصلاة من الأعذار ، فلا ينحصر المحلّل في التسليم قطعا ، فلا يكون الكلام للحصر والاستغراق ، وإذا لم يكن كذلك فتتّسع دائرة الاحتمال.
مع أنّه لو ثبت ـ بمجرد كونه محلّلا ـ وجوبه لزم وجوب سائر المنافيات أي أحدها تخييرا أيضا ، ضرورة كون الجميع محلّلا ، وحرمة المنافيات إنّما هي في أثناء الصلاة ، وكون ما بعد التشهد أثناء فرع وجوب التسليم.
وعلى هذا فيمكن أن يكون المراد أفضل أفراد المحلل ونحوه ، مع أنّ في الاستدلال بها للوجوب أبحاثا أخر أيضا.
بل (١) للأمر به في المستفيضة من الصحاح وغيرها التي كادت تبلغ حدّ التواتر ، منها : صحيحة ابن أذينة الطويلة الواردة في بدو الأذان ، وفيها بعد التشهد : « فقيل : يا محمّد سلّم عليهم ، فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » (٢).
وأبي بصير : « إذا كنت في صفّ سلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك ، لأنّ عن يسارك من يسلّم عليك ، فإذا كنت إماما فسلّم تسليمة واحدة وأنت مستقبل القبلة » (٣).
وسليمان بن خالد : عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين ، فقال : « إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتمّ الصلاة حتى إذا فرغ فليسلّم وليسجد سجدتي السهو » (٤).
__________________
(١) عطف على قوله : لا للتأسّي ..
(٢) الكافي ٣ : ٤٨٢ الصلاة ب ١٠٥ ح ١ ، علل الشرائع : ٣١٢ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ٤٦٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٠.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٨ الصلاة ب ٣٠ ح ٧ ، الوسائل ٦ : ٤١٩ أبواب التسليم ب ٢ ح ١.
(٤) التهذيب ٢ : ١٥٨ ـ ٦١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦٢ ـ ١٣٧٤ ، الوسائل ٦ : ٤٠٢ أبواب التشهد ب ٧ ح ٣.