وفي موثقة غالب فيمن رعف قبل السلام : « فاغسله ثمَّ ارجع وسلّم » (١).
ومنها : الأخبار الواردة في باب الشك في عدد الركعات المتضمنة للأمر بالتسليم بعد التشهد ، كصحيحتي الحلبي (٢) ، وصحيحة أبي بصير (٣) ، وموثقة عبد الرحمن والبقباق (٤).
المؤيدة جميعا بالمروي في العلل : سأله عليهالسلام عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة الحديث (٥).
وبأخبار أخر متضمنة لطلب التسليم وذكره بحيث يحدس بعدم الاهتمام بشأن المستحبات هذا الاهتمام (٦).
وبما دلّ على أنّ آخر الصلاة التسليم ، كموثقة أبي بصير فيمن رعف قبل التشهد : « فليخرج فليغسل أنفه ثمَّ ليرجع فليتمّ صلاته ، فإنّ آخر الصلاة التسليم » (٧).
وجعلها دليلا من حيث دلالة الأمر بالرجوع ـ الذي هو للوجوب ـ على كون آخر الصلاة التسليم.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣١٩ ـ ١٣٠٤ وفيه : غسله ثمَّ رجع فسلّم ، الوسائل ٦ : ٤٢٥ أبواب التسليم ب ٣ ح ٦.
(٢) الأولى : الكافي ٣ : ٣٥٣ الصلاة ب ٤٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٢٩ ـ ١٠١٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ١.
الثانية : الفقيه ١ : ٢٣٠ ـ ١٠١٩ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ ـ ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٠ ـ ١٤٤١ ، الوسائل ٨ : ٤٢٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٢٠ ـ ١٣٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ ـ ١٣٠٢ ، الوسائل ٦ : ٤١٦ أبواب التسليم ب ١ ح ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٣٥٣ الصلاة ب ٤٠ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ١٨٤ ـ ٧٣٣ ، الوسائل ٨ : ٢١١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٧ ح ١.
(٥) علل الشرائع : ٣٥٩ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٤١٧ أبواب التسليم ب ١ ح ١١.
(٦) انظر : الوسائل ٦ : ٤١٠ أبواب التشهد ب ١٣ ح ١ وص ٤٢٥ أبواب التسليم ب ٣ ح ٦.
(٧) التهذيب ٢ : ٣٢٠ ـ ١٣٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ ـ ١٣٠٢ ، الوسائل ٦ : ٤١٦ أبواب التسليم ب ١ ح ٤.