ليس بجيّد ، إذ ليس فيه دلالة على أنّ الرجوع لأجل ذكر التسليم ، بل لعلّه لأجل التشهّد المعلوم دخوله في الصلاة يجعل آخرها التسليم.
وما قيل من ضعف دلالة الأمر في أخبارنا على الوجوب (١) ، ضعيف غايته كما بيّن في الأصول.
خلافا للشيخين والقاضي والحلّي (٢) ، والفاضل في القواعد والتذكرة والنهاية وتهذيب النفس ، والمحقّق الثاني في شرح القواعد (٣) ، والمقدّس الأردبيلي (٤) ، والمدارك والذخيرة والكفاية (٥) ، بل جمهور المتأخرين كما قيل (٦) ، بل هو المشهور كما يظهر من تهذيب النفس ، وظاهر الجمل والعقود التردد (٧).
للأصل. ويدفع بما مرّ.
ولأنه لو كان من الصلاة لم تجب سجدة السهو ، ولم يتحقق قطع الصلاة بالتسليم في غير موضعه. ويضعّف بمنع الملازمة ، مع أنّ عدم كونه من الصلاة لا يوجب عدم الوجوب ، للأخبار المستفيضة.
ولصحيحة محمّد المتقدّمة (٨) ، حيث قال فيها بعد الشهادتين : « ثمَّ تنصرف ».
وصحيحة علي : عن المأموم يطول الإمام فتعرض له الحاجة ، قال : « يتشهّد
__________________
(١) الذخيرة : ٢٩١.
(٢) المفيد في المقنعة : ١٣٩ ، الطوسي في النهاية : ٨٩ ، القاضي في المهذب ١ : ٩٩ ، وفي شرح الجمل : ٩٥ ، الحلّي في السرائر ١ : ٢٣١.
(٣) جامع المقاصد ٢ : ٣٢٦ ، نهاية الإحكام ١ : ٥٠٤ ، التذكرة ١ : ١٢٧ ، القواعد ١ : ٣٥.
(٤) مجمع الفائدة ٢ : ٢٧٨.
(٥) المدارك ٣ : ٤٣٠ ، الذخيرة : ٢٨٩ ، الكفاية : ١٩.
(٦) كما في الحدائق ٨ : ٤٧١.
(٧) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٣.
(٨) في ص ٣٢٤.