وينصرف » (١).
وصحيحة الفضلاء السابقة (٢) ، حيث صرّحت بأنّه : « إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ».
وصحيحة معاوية بن عمّار في ركعتي الطواف الآمرة فيهما بالقراءة والتشهد والصلاة على النبي (٣) ، فإنّ ظاهرها عدم الوجوب فيهما ، ولا قائل بالفصل.
وموثقة يونس : صلّيت بقوم صلاة ، فقعدت للتشهد ، ثمَّ قمت ونسيت أن أسلّم عليهم ، فقالوا : ما سلّمت علينا ، فقال : « ألم تسلّم وأنت جالس؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس عليك ولو نسيت حتى قالوا لك استقبلتهم بوجهك فقلت : السلام عليكم » (٤).
والأخبار الدالة على عدم بطلان الصلاة بتخلل المنافي من الحدث والالتفات والنوم وغير ذلك (٥)
ويجاب عن الصحاح الثلاثة الأولى : بأنّ غايتها حصول الانصراف عن الصلاة وتماميتها ومضيها بالفراغ من الشهادتين ، وذلك غير كاف في إثبات عدم الوجوب ، لجواز كون التسليم خارجا عن الصلاة ، مع أنّها لو دلّت لتعارضت مع ما دلّ على وجوبه بالعموم المطلق ، فتخصص به كما بالنسبة إلى الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦١ ـ ١١٩١ ، التهذيب ٢ : ٣٤٩ ـ ١٤٤٦ ، قرب الاسناد : ٢٠٧ ـ ٨٠٣ ( بتفاوت ) ، الوسائل ٨ : ٤١٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ٢.
(٢) في ص ٣٢٣.
(٣) الكافي ٤ : ٤٢٣ الحج ب ٣٢ ح ١ ، التهذيب ٥ : ١٠٤ ـ ٣٣٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٣ أبواب الطواف ب ٧١ ح ٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٤٨ ـ ١٤٤٢ ، قرب الاسناد : ٣٠٩ ـ ١٢٠٦ وفيه : ولو شئت حين قالوا لك ، الوسائل ٦ : ٤٢٥ أبواب التسليم ب ٣ ح ٥.
(٥) كما في الوسائل ٦ : ٤٢٣ أبواب التسليم ب ٣.