يقدر » بقوله : « فإن لم يستطع ».
فإنه يدل منطوقا ومفهوما على وجوب القيام مع التمكّن وإن لم يقدر على المشي أصلا.
فيعارض تارة منطوق الأول ـ الدالّ على الجلوس مع القدرة على القيام إذا لم يتمكّن من المشي ـ مع منطوق قوله في الثاني : « يصلّي قائما » ومفهوم قوله فيه : « وإن لم يقدر » ـ الدالّ على القيام مع القدرة عليه ـ بالعموم من وجه ، لأنّ عدم التمكّن من المشي الذي هو موضوع الأول أعمّ من التمكّن من القيام ساكنا ومن عدمه ، والتمكّن من القيام الذي هو موضوع الثاني أعم من التمكن من المشي وعدمه.
ومحل التعارض هو التمكّن من القيام ساكنا ، فيدل الأول على الجلوس معه والثاني على القيام.
فإن رجّحنا الثاني بالشهرة فتوى ورواية واعتبار روايتها سندا فهو ، وإلاّ فيرجع إلى عمومات وجوب القيام واستصحابه ، فيجب تقديم الثاني بهذا الاعتبار ، ويحكم بوجوب الصلاة قائما ساكنا بعد القدرة عليه وإن لم يقدر على المشي بقدرها.
ويعارض تارة أخرى مفهوم الأول ـ الدالّ على عدم الجلوس مع التمكّن من المشي ـ مع منطوق الثاني ـ الدالّ على الجلوس مع عدم التمكّن على القيام على أن يجعل القيام حقيقة فيما معه السكون ـ بالعموم من وجه أيضا ، لأنّ التمكّن من المشي أعمّ من التمكّن من القيام السكوني ومن عدمه ، كما أنّ عدم التمكن من القيام ـ على الجعل المذكور ـ أعمّ من التمكّن من المشي وعدمه.
ومحل التعارض هو التمكن من المشي دون القيام السكوني ، فالأول يدلّ على عدم الجلوس فيه والثاني على الجلوس.
فإن رجّحنا الثاني بأكثرية الرواية يتعيّن الجلوس ، وإن لم نجعلها من