المرجّحات ـ كما هو الحقّ ـ فمقتضى القواعد وفاقا لبعض مشايخنا المحقّقين (١) التخيير بين الصلاة ماشيا ـ كما عن ابن نما والفاضل والشهيد الثاني (٢) ـ وجالسا كما عن المحقّق الثاني (٣).
ولكن هذا على جعل القيام حقيقة في المستقر ، وكذا إذا تردّدنا في اختصاصه به أو أعميّته فيستصحب وجوب الهيئة القياميّة المتحققة في ضمن المشي أيضا ، ويعارضه استصحاب وجوب الاستقرار المتحقق مع الجلوس فيحكم بالتخيير.
ولو قلنا بأنه أعمّ منه وممّا في ضمن المشي ـ كما هو الظاهر ومقتضى الاستعمال في قول العرف : يمشي جالسا ويمشي قائما ـ فلا يكون بينهما تعارض من هذه الجهة كما لا يخفى ، ويكون الحكم للأول ، وتتعيّن الصلاة ماشيا كما هو المحكي عمّن ذكر ، واختاره بعض مشايخنا الأخباريين (٤).
ولا يعارضه دليل وجوب الاستقرار ، لعدم دليل عليه سوى الإجماع ، وهو منفي في المقام ، واستصحابه لا يعارض الخبر.
وتؤكّده حينئذ أدلة وجوب القيام أيضا.
ومنه يظهر أنّ الأحوط الصلاة ماشيا ، لكونها إمّا معيّنة أو أحد فردي المخيّر. والأتمّ منه احتياطا الجمع.
وممّا ذكرنا ظهر أنّ حدّ العجز ـ الموجب للجلوس في الصلاة ـ على كون القيام أعم ممّا معه الاستقرار : ما هو المشهور من عدم التمكّن من القيام بحسب علمه.
وعلى اختصاصه بما فيه الاستقرار هو : عدم التمكّن منه ومن المشي ، كما هو قول كلّ من جوّز الصلاة ماشيا مع العجز عن الاستقرار ، ويحتمله كلام النهاية
__________________
(١) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).
(٢) الفاضل في التذكرة ١ : ١١٠ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٩.
(٣) جامع المقاصد ٢ : ٢٠٥.
(٤) صاحب الحدائق ٨ : ٧١.