يصدق عليه الاسم ، مع وضع الجبهة على شيء في الثاني ، من غير مدخلية فيه لعدم تفاوت موضعي الجبهة والقدم ولا لسائر الشرائط في الصدق ولذا أطلق السجدة على مثل ذلك في الصحيحة والموثّقة الآتيتين ، وجب ، لمطلقات الأمر بالركوع والسجود ، وضرورة تقييد ما أوجب الزيادة بالإمكان.
ويجب في السجدة أن يرفع شيئا يضع جبهته عليه بلا خلاف فيه ـ على الظاهر ـ المصرّح به في جملة من العبارات (١) ، بل عن ظاهر المعتبر والمنتهى الإجماع عليه (٢) ، لموجبات وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه (٣) ، ولمرسلة الفقيه ، المؤيدة بصحيحة زرارة وموثقتي أبي بصير والبصري :
الاولى : شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود ، فقال : « ليومئ برأسه إيماء ، وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماء » (٤).
والثانية : « المريض يسجد على الأرض أو على مروحة أو على مسواك يرفعه ، وهو أفضل من الإيماء » (٥).
ولا تنافي الأفضليّة للوجوب ، إذ يراد أنّ ثواب ذلك حين وجوبه أكثر من ثواب ذاك حين وجوبه أيضا.
والثالثة : عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ قال : « لا ، إلاّ أن يكون مضطرّا ليس عنده غيرها » (٦).
__________________
(١) انظر : مجمع الفائدة ٢ : ١٩١ ، والذخيرة : ٢٦٣ ، والحدائق ٨ : ٨٤.
(٢) المعتبر ٢ : ١٦١ ، المنتهى ١ : ٢٦٥.
(٣) انظر : الوسائل ٥ : ٣٤٣ أبواب ما يسجد عليه ب ١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٥٢ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب القيام ب ١ ح ١١.
(٥) الفقيه ١ : ٢٣٦ ـ ١٠٣٩ ، التهذيب ٢ : ٣١١ ـ ١٢٦٤ ، الوسائل ٥ : ٣٦٤ أبواب ما يسجد عليه ب ١٥ ح ١ و ٢.
(٦) التهذيب ٣ : ١٧٧ ـ ٣٩٧ ، الوسائل ٥ : ٤٨٣ أبواب القيام ب ١ ح ٧.