قطعا.
وهل يشترط فيه قطع النفس ، أو يجوز الإسكان من غير فصل بتوقف أو تنفّس؟
الظاهر : الثاني ، للأصل ، وعدم دليل على وجوب التحريك أو التوقف أو بطلان الصلاة بدونهما ، فإنّ المناط في إيجاب مراعاة الحركات والسكنات والبطلان بالإخلال بها ـ كما عرفت ـ هو الإجماع ، أو خروج اللفظ عن القرآنيّة أو العربيّة ، ولا يعلم شيء منهما في المقام ، بل نرى أنه لو قرأ أحد ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ ) بإسكان القاف من غير توقف لا يقال : « ما خلق » ليس بقرآن ، بخلاف ما لو قال : « خلق » بضمّ الخاء.
وأمّا ما قيل من اتفاق القرّاء وأهل العربيّة على عدم جواز الوقف بالحركة والوصل بالسكون (١).
فلو ثبت لم يضرّ ، لما أشير إليه من أنّ الواجب هو قراءة القرآن العربي دون القراءة على نحو العرب ، وهذا كيفيّة في القراءة ، غاية الأمر أنه لا يكون قراءة عربيّة بل يكون قراءة عربيّ ، ولم يثبت أزيد من وجوب الأخيرة.
مع أنّ ذلك الاتفاق ممنوع ، فإنّا رأينا العرب يسكنون كثيرا من غير توقّف ، فينادون : يا علي يا علي ، يا حسين يا حسين ، يا محمّد يا محمّد ، بإسكان الياء والنون والدال من غير تنفّس وتوقّف. وأيضا : لو كان هذا مبطلا لم يجوّزوه في الأذان والإقامة مع أنّ منهم من صرّح فيه بالجواز ، ففي روض الجنان : ولو ترك الوقف أصلا سكّن أواخر الفصول أيضا (٢).
غاية الأمر أنه لا يكون وقفا لغة ، وعدم وقفيته لا يستلزم عدم الجواز.
مع أنّ إطلاق الوقف على هذا النوع من التوقف مجاز قطعا ، فيحتمل أن
__________________
(١) حكاه المجلسي في البحار ٨٢ : ٨ عن والده.
(٢) روض الجنان : ٢٤٤.