يكون المعنى المجازي هو مطلق الإسكان فيما من شأنه التحريك ، مع أنّ منهم من أطلق الوقف على مجرّد الإسكان ، ففي شرح الإرشاد للأردبيلي في مستحبات الأذان والإقامة : والوقف بمعنى إسكان أواخر الفصول هنا (١). إلى غير ذلك ممّا مرّ.
فإن قيل : يلزم أن لا يكون فرق بين الكلمات اللاّزمة الجزم وغيرها نحو : لم يفعل ويفعل ، بل بين النفي والنهي.
قلنا : الفرق في المعنى واللفظ ، أمّا الأول فظاهر ، وأمّا الثاني فبجواز التحريك وعدمه ، ويحصل الامتياز حين الإسكان بالقصد ، وبما هو في الواقع من وجود سبب الجزم وعدمه واقعا ، وهو كاف في التفرقة.
وبذلك يظهر جواز الإسكان والوقف حال جهل الإعراب من غير إشكال ، لوجود الامتياز الواقعي.
وتردّد فيه في المنتهى (٢). وليس بشيء ، إذ لا دليل على وجوب العلم بالإعراب ، بل لو كان كذلك لزم بطلان صلاة أكثر العجم ، بل العرب ، لتعلّمهم مواضع الوقوف من الحمد والسورة موقوفة من غير علمهم بإعرابها.
ثمَّ بما ذكرنا ظهر أيضا جواز الوقف بالحركة فيما يجوز فيه الوقف ، للأصل ، وعدم الخروج عن العربيّة ، وعدم وجوب القراءة العربيّة لو ثبت عدم قراءة العرب هكذا.
ولو كان بعده همزة الوصل يظهرها ، لأنّ الثابت وصلها عند اتصال المتحرّك معها ، وكذا لو أسكن ما قبلها من غير توقف لعدم الحركة الموجبة لوصلها ، كما في فصول الأذان والإقامة عند عدم التوقف.
هذا كلّه في أصل الإعراب. وأمّا وصفه من الإشباع كما يفعله القرّاء بل العرب أيضا ، فلا يجب وإن واظب عليه العرب ، لصدق الضمّة وأخواتها على غير
__________________
(١) مجمع الفائدة ٢ : ١٧٢.
(٢) المنتهى ١ : ٢٧٣.