فإن علمه وجبت عليه قراءته على الأشهر الأظهر ، بل قيل : إنه لا خلاف فيه (١) ، للنبوي المنجبر الآمر بقراءة القرآن بعد العجز بقوله : « وإن كان معك قرآن فاقرأ وإلاّ فاحمد الله وكبّره وهلّله » (٢).
وللإطلاقات المتقدمة.
وصحيحة ابن سنان : « إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أنّ رجلا دخل في الإسلام ثمَّ لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي » (٣).
وظاهر الشرائع التخيير بينه وبين مطلق الذكر (٤). وهو ضعيف لا أعرف وجهه.
وإن لم يعلم يجب عليه الذّكر ، للإجماع. لا للنبوي ومنطوق الصحيح ، لدلالة الأول على وجوب ذكر خاص لم يثبت الانجبار فيه ، وعدم صراحة الثاني في الوجوب.
وهل الواجب مطلق الذكر كما ذهب إليه طائفة (٥)؟ أو التسبيح والتكبير كما هو ظاهر بعض مشايخنا (٦)؟ أو بضمّ التهليل معهما كجماعة منهم الشرائع (٧)؟ أو التحميد مع الثلاثة كبعضهم (٨)؟ أو مطلق الذكر والتكبير كما عن الخلاف (٩)؟
__________________
(١) كما في كشف اللثام ١ : ٢١٧.
(٢) سنن البيهقي ٢ : ٣٨٠.
(٣) التهذيب ٢ : ١٤٧ ـ ٥٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٠ ـ ١١٥٣ ، الوسائل ٦ : ٤٢ أبواب القراءة ب ٣ ح ١.
(٤) الشرائع ١ : ٨١.
(٥) منهم الشهيد الأول في اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٦٨ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ١ : ٢٦٨
(٦) انظر : الحدائق ٨ : ١١٢.
(٧) الشرائع ١ : ٨٢ ، ومنهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٠٧ ، والعلامة في الإرشاد ١ : ٢٥٣ والفيض في المفاتيح ١ : ١٢٩.
(٨) كالعلامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٧٤.
(٩) الخلاف ١ : ٣٤٣.