كالكافر ، وربما مال اليه بعض متأخري المتأخرين ، لكن قال : لا فرق بين المحرم والمحلل إذا علم إفضاؤه إلى الإغماء يوم الصوم في وجوب القضاء كما لا فرق في عدمه إذا لم يعلم الإفضاء ثم قال : ويمكن تنزيل كلام من أطلق نفي القضاء على هذا التفصيل وفيه ان الأدلة مطلقة سيما ما تعرفه ان شاء الله تعالى من نصوص الإغماء التي فيها الصحيح وغيره ، نعم يمكن تنزيل كلام الإسكافي على السكران الذي ستعرف الحال فيه ، وعلى كل حال فمن ذلك يعلم ضعف ما يحكى عن الشيخ أيضا من تكليف المجنون بالقضاء إذا أفاق إن لم تتقدم النية على جنونه ، والا كان صومه صحيحا والله أعلم.
والكافر الأصلي وان وجب عليه الصوم ، لأنه مكلف بالفروع لكن لا يجب عليه القضاء إجماعا بقسميه إلا ما أدرك فجره مسلما لأن الإسلام يجب ما قبله بناء على منافاة القضاء وان كان بفرص جديد لجب السابق باعتبار كون المراد منه قطع ما تقدم ؛ وتنزيله منزلة ما لم يقع ، كالمراد من قوله (١) ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ) لا ان المراد جب خصوص العصيان ، ول صحيح الحلبي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه قال : ليس عليه الا ما أسلم فيه » وصحيح العيص (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم ان يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه قال ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا ان يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » وخبر الحلبي (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أسلم بعد ما دخل
__________________
(١) سورة الأنفال الآية ٣٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٥.