بل الظاهر انها هي المجزية في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات ، وان كان ظاهر الدروس أو صريحها عدم وجوب التتابع فيه ، وربما يأتي لذلك كله تتمة في محله ان شاء الله ، وحينئذ بان أن الكلية المزبورة في محلها في المعظم أو الجميع ولا ينافيها الحصر الإضافي في خبر الجعفري (١) عن أبي الحسن عليهالسلام « انما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار والقتل واليمين » إذ من المعلوم كون المراد منه بقرينة السؤال بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان ، كمعلومية أن المراد من قول الصادق عليهالسلام في صحيح عبد الله بن سنان (٢) « كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين » عدم التفرقة ولو على بعض الوجوه الآتية أو غير ذلك.
وعلى كل حال فالكلية المزبورة تامة في الجميع أو المعظم ، انما الكلام في الأربعة المستثنيات ، الأول صوم النذر المجرد عن التتابع أو ما يستلزمه وما في معناه من يمين أو عهد حيث لا يضيق وقته بظن الوفاة أو ظن طرو العذر المانع من الصوم أو العلم ، ومنه ضيق الوقت ، والمشهور كما قيل جواز تفريقه للأصل خلافا للمحكي عن أبي الصلاح فيمن نذر صوم شهر وأطلق ، فإن ابتدأ بشهر لزمه إكماله ، ولابن زهرة وان لم يشترط الموالاة يعنى من نذر صوم شهر فأفطر مضطرا بنى ، وان كان مختارا في النصف استأنف ، وان كان في النصف الثاني اثم وجاز له البناء ، ونحوه المحكي عن ابن البراج ، بل والمفيد إلا انه لم يصرح بعدم اشتراط الموالاة فربما يحتمل حمله على ما إذا نذر شهرا متتابعا وكيف كان فحجتهم على ذلك بعد انسياق الاتصال خبرا موسى بن بكير (٣) عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ١ وهو على ما في سند الشيخ ( قدس الله سره ) موسى بن بكر كما في التهذيب ج ٤ ص ٢٨٥ الرقم ٨٦٣ و ٨٦٤.