أما في غيرها فيومان لا غير ، إذ لا يجزي التضحية بعد اليومين ولا يستحب أو يجب التكبير إلا فيهما ، وحينئذ يرتفع الخلاف في البين ، ولا يكون قول المصنف هنا : على الأشهر إشارة إلى هذا الخلاف وإن كان قد يشهد له ما في المعتبر ، بل هو إشارة إلى ما سمعته سابقا من خلاف الشيخ في خصوص القاتل في أشهر الحرم كما يشهد لذلك عبارته في النافع ، فلاحظ وتأمل ، وقد عرفت ضعفه فيما تقدم كما انك قد عرفت وتعرف إن شاء الله ضعف ما عن ابن الجنيد من جواز صيامها بدل كفارة الهدي ، وما عن غيره من جواز صوم الثالث منها في ذلك ، إذ الجميع كما ترى مناف لإطلاق النص والفتوى ، هذا.
وفي المسالك انه يمكن أن يعود قيد « على الأشهر » إلى ما دل عليه إطلاق تحريم صوم هذه الأيام لمن كان بمنى ، فيكون إشارة إلى خلاف من خص التحريم بالناسك أي بحج أو عمرة ، قلت : لكن فيه إنا لم نجده لأحد قبل المصنف ، نعم هو للفاضل في القواعد والإرشاد وإن استشكل فيه في التحرير والتذكرة ، وقد رده غير واحد بإطلاق النص والفتوى ، اللهم إلا ان يدعى انسياق ذلك منهما فيبقى إطلاق ما دل على الندب بحاله ، لكنه لا يخلو من بحث ، ويمكن على تكلف إرجاع القيد إلى جميع ذلك ، والأمر في ذلك كله سهل ، هذا ، وفي كشف الأستاذ أن صومها محرم لمن كان بمنى أو بمكة على الأقوى ، منذورة أو لا ، قضاء أو لا مبعضة كأن يخرج منها أو يدخلها قبل الزوال أو لا ، وأما في غير هما فلا بأس ، ولا يخلوا من بحث في البعض ، والله أعلم.
والسادس صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض أي رمضان لورود النهي عنه ، ولأنه تشريع ، وقد تقدم تفصيل الكلام فيه.
والسابع صوم أيام مطلقة مثلا أو مخصوصة بعنوان الوفاء عن نذر المعصية بفعل محرم أو ترك واجب شكرا أو زجرا عن فعل الواجب أو