هذا كله في قضاء شهر رمضان ، أما غيره من الواجبات المطلقة فقد يشعر ما في المتن وغيره بجواز الإفطار فيها قبل الزوال وبعده ، كما صرح به جماعة منهم الفاضل والشهيد الثاني وغيرهما ، للأصل السالم عن المعارض ، نعم لو تعين لم يجز الخروج عنه مطلقا قبل الزوال وبعده قضاء رمضان كان أم غيره إلا انه لا كفارة ، للأصل السالم عن المعارض ، خلافا للمحكي عن بعضهم ، فحرم قطع كل واجب معين أو غيره ، ولعله الظاهر من المحكي عن أبي الصلاح وابن زهرة حيث ذكرا في النذر الغير المعين ان كل من أفطر كان مأثوما ، واختاره بعض متأخري المتأخرين عملا بعموم النهي عن إبطال العمل ، خرج منه قضاء رمضان بالنص وبقي الباقي ، لكنك لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما قدمناه هنا وفي باب الصلاة من عدم صلاحية الآية لإثبات ذلك ، فلا ريب حينئذ في ضعفه ، كضعف المحكي عن علي بن بابويه من مساواة قضاء النذر لقضاء رمضان في الحرمة بعد الزوال والكفارة ، وان كان قد يشهد للحرمة صحيح ابن سنان (١) السابق وخبر سماعة بن مهران (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « الصائم بالخيار الى زوال الشمس قال : ان ذلك في الفريضة ، فاما النافلة فله ان يفطر أي ساعة شاء الى غروب الشمس » إلا انه يمكن دعوى انصراف الفريضة فيهما في عرف الحديث الى الواجب بالأصالة ، فلا يشمل المنذور ، على ان المراد من خبر سماعة إخراج النافلة ، ثم انه لا دلالة فيهما على الكفارة ، والاستدلال لهما بأن الموجب لهما كونه قد أبطل عبادة فعل أكثرها ، وهو متحقق هنا ، وباقتضاء البدلية عن المنذور وذلك لا ينطبق على أصول الإمامية.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٨.