القضاء حينئذ ، ومن الغريب ما في المسالك من أن الناسي هنا كالجاهل وان افترقا في الصلاة ، إذ لا يتصور إعادة الناسي هنا في الوقت إذا كان مراده أنه مثله في المعذورية المزبورة ، ضرورة عدم اقتضاء عدم تصوره ذلك ، بل أقصاه أنه يتعين عليه القضاء لو لم يذكر حتى خرج الوقت ، ويجب عليه الإفطار مع ذلك لو تذكر قبله كالجاهل الذي يعلم في الأثناء ، فإنه لا إشكال في وجوبهما عليه كما هو واضح.
وعلى كل حال فلا يلحق به المريض لو تكلف الصوم وصام غير عالم بنهي الشارع عنه ، لما عرفته من حرمة القياس نعم لو حضر المسافر بلده أو بلدا يعزم فيه على الإقامة عشرا كان حكمه حكم المريض في الوجوب لو كان قبل الزوال ولم يفعل المفطر وعدمه لو كان بعد الزوال أو كان قد فعل المفطر ويستحب له الإمساك بقية يومه بلا خلاف معتد به أجده في شيء من ذلك ، وفي خبر أحمد بن محمد (١) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال يصوم » وخبر أبي بصير (٢) « سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به » وصحيح يونس بن عبد الرحمن (٣) عن الكاظم عليهالسلام « انه قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه » بناء على كون المراد الجنابة عن احتلام ونحوه مما لا يقدح البقاء عليها في الصوم ، ومن ذلك يعلم بقاء وقت النية بالنسبة كالناسي والجاهل بكونه شهر رمضان ، وما في الغنية من إطلاق استحباب الإمساك للمسافر إذا قدم أهله يجب تنزيله على ما بعد الزوال كتنزيل الخيار بين الصوم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٥.