سمعتها حتى عبارة الدروس فإنه قال : ولو مات قبل القضاء بعد التمكن وجب على الولي قضاؤه عند الشيخ ، والرواية لا دلالة فيها إلا على قضاء الصوم ، وجوز الفاضل الاستنابة فيه للولي.
وكيف كان فلا إشكال في عدم وجوب قضاء ما فاته من الاعتكاف المتلبس به على الولي ، إذ لا يزيد على الصوم ، انما الكلام فيما سمعته من عنوان الدروس والحق عدم وجوبه أيضا ، للأصل السالم عن المعارض بعد ما عرفت سابقا من أن وجوب الاعتكاف لا يقضي بوجوب الصوم ، بل أقصاه أنه لا يصح بدونه وفرق واضح بين المقامين ، ضرورة الاكتفاء بوقوعه في شهر رمضان ونحوه من الصوم الواجب بغير الاعتكاف ، نعم قد يتم فيما لو نذر الصوم معتكفا ففاته بعد أن تمكن من قضائه ، فإنه قد يتجه الوجوب حينئذ على الولي ويتبعه الاعتكاف من باب المقدمة ، فيجري فيه حينئذ ما سمعته سابقا في كتاب الصوم من جواز الاستنابة ، ووجوبه على الأولياء المتعددين ، وكون المنكسر كفرض الكفاية ، وغير ذلك من الأحكام السابقة ، ومن ذلك ظهر أن الأشبه عدم الوجوب لا ما اختاره المصنف وغيره.
ثم إن الظاهر عدم الفورية في قضاء الاعتكاف حيث يقضى ، لعدم اقتضاء الأمر إياها ، فما عن المبسوط والمعتبر من وجوبه على الفور واضح الضعف ، وفي الدروس بعد أن حكى ذلك عنهما « والظاهر أنه من فروع الفورية في الأمر المطلق لا من خصوصيات الاعتكاف » قلت : قد حققنا عدم اقتضاء الأمر المطلق الفور في محله ، هذا ، وقد تقدم سابقا ما يعلم منه الوجه فيما ذكره في الدروس هنا من أنه لو بقي من الاعتكاف أي الواجب أقل من ثلاثة أو نذر الأقل أكمله ثلاثة ووجب الجميع ، ولو عين ثلاثة فجاء الثالث العيد بطل من أصله ، ويجيء على القول بقضاء صومه وجوب ثلاثة غيرها ، ولو فرق الاعتكاف المنذور في أثناء