نية القربة فيها ، إلا انها مع ذلك إجزاء للحج أو العمرة التي فرض نية النيابة في ابتدائهما ، فتكفي حينئذ في كل مركب ، بل لا يبعد الاجتزاء بها في حج التمتع عند إحرام العمرة خاصة ، فلا تجدد عند إحرام الحج حينئذ فضلا عن أفعاله وأفعال العمرة التي أدخلها الله في حج التمتع وجعلها من أجزائه ، هذا ، ولكن الاحتياط في جميع ذلك لا ينبغي تركه.
وكذا يستحب أن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه سيما إذا لم يكن ذلك الفاضل بتقتير على نفسه في النفقة كما عرفته فيما تقدم وان يعيد المخالف حجه إذا استبصر للنص (١) والفتوى وان كانت الأولى مجزية كما تقدم الكلام فيه وفي انه يكره ان تنوب المرأة إذا كانت صرورة فلاحظ وتأمل.
مسائل ثمان : الأولى إذا اوصى ان يحج عنه ولم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل فنازلا ، لكونه كالتوكيل في ذلك وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة إسلامية ، لما عرفته سابقا من كونها كالدين ، وانما الخلاف في كونها من البلد أو الميقات ، وقد عرفت الحال فيه ، كما انك قد عرفت الحال في الواجبة غير الإسلامية بالنسبة إلى الخروج من الأصل أو الثلث والبلد والميقات ، نعم لا اشكال بل ولا خلاف في خروجها من الثلث إذا كانت ندبا كغيرها من الوصايا ، ولو فرض توقف وجودها على بذل الثلث كملا وكان زائدا على أجرة المثل ففي بذله لذلك إشكال ، من إمكان تنفيذ الوصية ، ومن مراعاة الاحتياط في جانب الوارث الذي دل الكتاب (٢) والسنة (٣) على انتقال
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب وجوب الحج.
(٢) سورة النساء ـ الآية من ٨ إلى ١٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث من كتاب الإرث.