ابى عبد الله عليهالسلام والفضيل بن يسار (١) عن أبي جعفر عليهالسلام الآتيين لكن قيل إنهما ـ مع ضعفهما ، واحتمال حملهما على شرط التتابع ولو بقرينة أن سائل لا يسأل إلا عن ذلك ـ انما يدلان على اشتراط قيام النصف وإن كان مضطرا ، ولم يقولا به ، هذا.
والانصاف انه يمكن دعوى انصراف الاتصال في جميع من علق نذره على ما ينساق الى الذهن من اللفظ ولم يلحظ المطلق الصادق على المتتابع وغيره كما ذكروه في ثلاثة : الحيض والاعتكاف وعشرة الإقامة ، بل لعله المدرك لهم في اعتبار التتابع في جملة من الكفارات التي ذكروا وجوبه فيها مع عدم دليل غير الإطلاق المزبور ، كما في كفارة قضاء شهر رمضان والثمانية عشر يوما للمفيض وكفارة الحلق ونحو ذلك ، فان لم يقم إجماع كان القول به متجها ، بل يمكن حمل ما هنا من كلام الأصحاب على مالا ينافيه من نذر مطلق الصوم ، أو الصوم المطلق الذي هو لا فرق في صدق الثلاثة أو الشهر على المتتابع منه وعدمه وان كان المنساق منها الأول ، إلا انه لا مانع من كون المقصود المنذور من حيث الصدق دون الانسياق فتأمل جيدا.
والثاني صوم القضاء أي قضاء الصوم الواجب ولو نذرا معينا للأصل السالم عن المعارض بعد أن كان القضاء بأمر جديد خلافا لأبي الصلاح في قضاء شهر رمضان وقد عرفت ضعفه ، والشهيد في الدروس فاستقرب وجوب التتابع في قضاء ما اشترط فيه ذلك ، كنذر ثلاثة أيام متتابعة في رجل مثلا ، وتردد فيه العلامة في القواعد من ذلك ، ومن ان القضاء هو الأداء ، وانما يتغايران في الوقت ، وهو واضح الضعف ، وأضعف منه دعوى ان التتابع منذور ، فكما يجب تحصيل الصوم يجب تحصيل تتابعه ، إذ المنذور إذا فات وقته انحل ، ولو لم يكن دليل على القضاء لم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ١.